خلال كلمته بملتقى مفوضية اللاجئين حول العمل الخيري الإسلامي أثمن دور المفوضية في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي ومساعدة الفقراء والمحتاجين
يجوز نقل الزكاة من بلد المال لبلد آخر
كتب عبد العزيز السيد
شارك الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لملتقى «العمل الخيري الإسلامي وأثره.. شراكات مستدامة وحلول عملية» الذي تعقده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة بالسعودية.
وقال عيَّاد خلال كلمته التي ألقاها افتراضيًّا: إن الزكاة فريضة من فرائض الدين، وهى الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، فهي فرض وركن بإجماع المسلمين، وهي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام، وهي أساس التكافل الاجتماعي، وعمود التنمية الاقتصادية، وهي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وقد فصَّل القرآن الكريم مصارف الزكاة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60).
وأضاف الأمين العام للمجمع أنه من منطلق إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الشرق الأوسط صندوق الزكاة للاجئين، الذي يكرِّس أموال الزكاة لتحسين حياة اللاجئين والنازحين الأكثر ضعفًا وحاجة، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها؛ فإننا يجب أن نثمن بداية هذا الدور الرائد للمفوضية في إرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، ومساعدة الفقراء والمحتاجين في الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وسدِّ خلّتهم، الأمر الذي حثَّ عليه الإسلام ودعا إليه، من خلال فرض الزكاة على الأغنياء من المسلمين لتحقيق هذا الهدف الإنساني السامي.
وأكَّد عيّاد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت عددًا من الأحكام التي تضمن إدارة أموال الزكاة بحيث تصل إلى مستحقيها؛ ويأتي على رأسها: جواز نقل الزكاة من بلد المال لبلد آخر وذلك لعموم قول الحق -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء…﴾ إذْ إنَّ الآية مطلقة غير مقيدة بمكان خاص، ويتأكَّد هذا الجواز بوجود المسوغ لنقلها إلى تلك المؤسسة التي تعمل جاهدة على سدِّ خلّة المحتاجين من اللاجئين الأكثر احتياجًا من غيرهم من المسلمين؛ نظرًا لما ألمّ بهم من نوائب الحروب والتهجير.
وتابع: كما يأتي على رأسها -أيضًا- دخول المستشفيات المجانية التي تقوم على رعاية المرضى من النازحين واللاجئين وتوفير العلاجات لهم مجانًا، في مصارف الزكاة من خلال سهم ﴿وَفِي سَبِيلِ اللّهِ﴾ ؛ وذلك لكونها من أفضل أنواع القرب، وهو المساهمة في الحفاظ على الأنفس وإحيائها، وكذلك جواز إخراج أصحاب المصانع والشركات المختلفة زكاة أموالهم في صورة عينية من جملة منتجاتهم التي تصلح في سد حاجة اللاجئين من الملابس والأغطية والمطعومات والحبوب…إلخ؛ إذْ إنَّ ذلك أقربُ إلى دفع حاجة اللاجئين، وأيسر لأصحاب هذه المصانع والشركات كما قال الكاساني في (بدائع الصنائع).
وأوصى د. عيَّاد في ختام كلمته بتوجيه أنظار المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي إلى حثِّ الأفراد على اعتبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط جهة معتبرة موثوق فيها؛ لتلقي أموال الزكاة منهم؛ لتوزيعها على مستحقيها من إخوانهم اللاجئين في المخيمات والأحياء الفقيرة المعدمة من خلال صندوق الزكاة المخصص للاجئين، وذلك بناءً على حكم جواز دفع الزكوات من الأفراد إلى المؤسسات الخيرية الموثوق فيها والمسئولة عن إخراج الزكوات إلى مستحقيها كوكيل عنهم في ذلك، فتقوم هي بتوزيعها عليهم وتوفير احتياجاتهم.