..وقد لا يعلم البعض أن آثار قانون الكد والسعاية – المزمع إقراره أو مناقشته في مجلس النواب – لن تتأثر به أسر كثيرة لأنها أصلا بلا ثروات سواء قبل الزواج أو بعده فهي تعيش يومًا بيوم فضلًا عما يكبلها من ديون أما الذين سيتاثرون به تأثيرًا مباشرًا فهى تلك الاسر التي كونت ثروات أثناء الزواج-هذا في حالة التطبيق كما فعل سيدنا عمر وكما فعل الفقيهان الاخوان المغربيان محمد وأحمد ابنا عرجون – الذان جعلا الحق في السعاية بقدر المشاركة ليس هذا فقط وإنما قد لاتحتاج الأسر التي ترك الزوج فيها أبناء ذكورًا وكون ثروة إلى تطبيق هذا القانون لأن الزوجة عندما تجد أبناءها هم الورثة معها فلن تعبأ في الغالب بسعايتها في تكوين الثروة ،وإنما تصبح الحاجة للقانون – في حالة وجود الثروة بعد الزواج إذا ما لم تنجب الزوجة المشاركة في الثروة وتجد آخرين ليسوا ذوا قرابة لها يرثون جهدًا بذلته ومالًا أدخرته ونمته.. هنا تشعر بالغين كنموذج “حبيبة بنت زريق” صاحبة القصة الأولي . أو أن يقع الطلاق بين الزوج والزوجة بعد أن شاركت الزوجة في تكوين الثروة ويبحث كل منهما عن حقه، أو أن يكون للمتوفي زوجتان، لهما أبناء أو ليس لهما، لكن أحداهما شاركت في صناعة الثروة والأخري لم تشارك أو أن لأحداهما أبناء والأخرى لم تنجب وتشعر بأنها وراء جزء من هذه الثروة .
لكن المشكلة التي لها تاريخ- كما قلت في مداخلتي وتطرق إلى آثارها بعض الرجال المشاركين في الندوة التي أقامتها البوابة الإلكترونية بجريدة الاهرام بالتعاون مع مبادرة “معا لحماية الأسرة المصرية” وإدارها الكاتب الصحفي محمد المصري مدير تحرير الأهرام وهي مبادرة دعا إليها الدكتور حسام لطفي استاذ القانون المدني بجامعة بني سويف والدكتورة انجي فايد .أقول: ..لكن المشكلة أن هناك تاريخا من الخوف الرجالي من أن يخرج القانون محققًا للمرأة مكسبا جديدًا على حساب الرجل أي يظلم القانون الرجل مثل قوانين سابقة – لم تكن ظالمة – لكن البيئة التي طبقت بها أظهرتها بأنها على حساب الرجل وظالمة له فضلا عن غياب ثقافة ” الاختلاف الذي لا يقتل الود” والفراق المحكوم بالفضل .
وتفسير ذلك يتمثل في أن واضعي القوانيين لم ينتبهوا إلى بيئة التطبيق والظروف الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الذي ستطبق فيه القوانين ولم يضع على عاتق الدولة أية مسئولية في حماية الأسرة باعتبارها مسئولة عنها وتستفيد بسلامها وصلاحها .فكل أسرة صالحة وبلا مشكلات تخفف عن الدولة أعباء حبيبها تتحملها إذا لم تكن الأسرة كذلك كما تقدم الأسرة أبناء صالحين استياء نافعين.
فعندما منح القانون حق المطلقة الحاضنة في الإقامة في شقة الزوجية حتى تنتهي فترة الحضانة في وقت كان الحصول على شقة شديد الصعوبة بسبب قوانين الاسكان الاشتراكية التي تمنح المستأجر حقوقا فوق حقوق المالك وتجعله أشبه بالمالك للشقة فترجعت عملية البناء وتراجع الاستثمار في هذا المجال وبالتالي كان الشعور بالغين لدي بعض الرجال وأصبح التحايل هو الطريق لتجنب الحرمان من الشقة فلجأ الرجل في كثير من الأحيان إلى الزواج الثاني بشكل غير قانوني وفعل ذلك أيضا عندما الزمان القانون بإبلاغ زوجته بزواجه الثاني وكذلك لجأت المرأة الحاضنة المطلقة إلى هذا الزواج حتى لا تحرم من الشقة فشاع الزواج العرفي .بل ظهرت مشكلة أخرى لدى بعض السيدات التي انتهت حضانتهن بعد سنوات طويلة وأصبح عليهن ترك شقة الزوجية للرجل ولم يضع القانون ولا الدولة حلا لذلك.ونماذج كثيرة من الآثار التي لم تكن في الحسبان أثناء وضع القانون بسبب بيئة التطبيق وعدم تحمل الدولة ما يليق بها في مسئولية حماية الأسرة وتوفير سكن للحاضنة يدفع ايجاره الزوج أو توفير سكن للزوج الذي ترك شقته لمطالبته وكذلك توفير سكن لمن انتهت مدة حضانتها.