إذا كان الهدف من الدعوى هو الاستيفاء كحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه يكفي الحصول فيها على دليل هذان الدعوتان على سبيل الاستثناء وهما على سبيل الحصر ولا يقاس عليها
دعاوى الأدلة : هي دعوى ترفع بهدف إعداد دليل أو هدم دليل قد تحتاج إليه مستقبلا وقد لا نحتاج إليه ومثالها :
1-دعوى سماع الشاهد : تكون في وصية – عقد بيع أو أي عقد من العقود ولم تنشأ عنه نزاع وإنما من الواردة أن تحدث نزاع في هذا العقد والشاهد على هذا العقد قد أنه يموت أو يسافر ولم يوجد بعد فترفع دعوى سماع شاهد لتحضير هذا الدليل وبعد ذلك عند رفع الدعوى نقدم الحكم ويسمي حكم الشهادة وتكون مثل الشهادة تماما فيمكن أن لا تأخذ به المحكمة أو ينكرها المدعي عليه.
2-دعوى إثبات حالة : رفع الدعوى لإثبات حالة بضاعة معينة قد تتلف لأنها إذا تلفت نستطيع الرجوع بالتعويض فدعوى إثبات الحالة هي دعوى ترفع لإثبات حالة مال قد يكون عقار أو منقول قد يتم الاستعانة به مستقبلا وقد ترفع هذه الدعوى لإثبات حالة شخص .
3- دعوى التحقيق الأصلية ودعوى التزوير الأصلية : هما دعوتان عكس بعض تماما وتكون هذان الدعوتان على الأدلة التي يمكن الاحتجاج بها بعد .
أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية
1ـ ان الإثبات في الدعاوى الجزائية يقع على عاتق الادعاء العام وكذلك على المشتكي كما يلعب القاضي دورا ايجابيا في الوصول إلى الحقيقة .
والقاعدة العامة في الإثبات الجنائي تقضي ان تكون المحكمة حرة في تكوين قناعتها من خلال الأدلة المعروضة في ادوار التحقيق او المحاكمة .
لذلك فان قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي المادة (213) (( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على القناعة التي تكون لديها في الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق وهي الاقرار (الاعتراف) اي اعتراف المتهم او اقراره على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه وينصب اعترافه على الجريمة كلا او جزء… اما اقراره على غيره فيعتبر من باب الشهادة وقد وردت عدة شروط للاعتراف ومنها:ـ
- ان يكون الاعتراف قد صدر من متهم بارتكاب جريمة امام جهة مخولة كان يكون قاضي التحقيق او المحكمة وهذا ما ورد في المادة 217/1 كم الاصول الجزائية.
- وان يكون الاعتراف صريحا وواضحا.
- كما ان المادة 218/1 من الاصول الجزائية (يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او تهديد.
- المادة 219 اجازة تجزئة الاقرار والأخذ بما تراه المحكمة صحيحا وترك ما عداه .
- وان تقرير الاعتراف يخضع لسلطة قاضي الموضوع في تقدير قيمة الاعتراف . وان التشريع العراقي اعطى للقاضي الحرية في تقدير قيمة الاعتراف .
2ـ ومن ادلة الاثبات في الامور الجزائية هي شهادة الشهود واصبحت الشهادة اهم طريقة من طرق الاثبات في القضايا الجنائية واكثرها شيوعا والشهادة نوعين اما شهادة اثبات او شهادة نفي او دفاع وهما شهادات مبينة على المشاهدة العيانية او عن السماع ووفقا للمادة 313 من الاصول فان القاضي غير ملزم بان ياخذ بشهادة كل شاهد يسمعها وله حق تقديرها ووفقا للظروف والمؤثرات النفسية والادبية ومركزه في الهيئة وعلاقته بالخصوم ومدى التأثير عليهم لوجود مصلحة بذلك.
3ـ التحقيق والكشوف الرسمية
تضمن المادة 220 من قانون الاصول الجزائية :ـ
أـ تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الادلة وما تحويه من اجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية الاخرى من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة وللخصوم ان يناقشوها او يثبتوا عكس ما ورد فيها.
ب ـ للمحكمة ان تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون ىفي تقاريرهم تنفيذا لواجباتهم الرسمية دليلا مؤيدا لشهادتهم اذا كانوا قد دونو هذه الوقائع وقت حدوثها او في اي وقت قريب منه.
كما ان المادة 221 من الاصول الجزائية
تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي اسندت عليها وللمحكمة ان تتخذها سببا للحكم في المخالفة دون ان تكون ملزمة بالتحقيق عن صحتها .
وعلى ضوء ذلك فان المحاضر التي يحررها الموظفون المختصون بخصوص الجريمة وظروفها وادلتها واشخاصها ولها قوة قانونية لانها تعتبر من الاوراق الرسمية وكذلك الكشوف التي تقوم بها الجهات
المختصة اما المحاضر التي تنظم من قبل القضاة تعتبر حجة ما لم يطعن بها بالتزوير .
تقارير الخبراء والفنيين
تضمن م/69 من الأصول الجزائية
1ـ يجوز للقاضي او المحقق من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم ان يندب خبير ا واو كثر لإبداء الرأي فيما له صلة بالجريمة التي يجري التحقيق بها .
2ـ لقاضي التحقيق او المحقق ان يحضر عند مباشرة الخبير لعمله .
3ـ للقاضي ان يقرر أجور الخبير تتحملها خزينة الدولة على ان لا يغالي في مقدارها .
وعلى ضوء ذلك فان للمحكمة الاستفادة من الخبراء في اي مسالة فنية وليست قانونية تتعلق بالجريمة وقد يقوم القاضي بهذا الامر تلقائيا او بناء على طلب الخصوم م/69/1 اصول جزائية .
القرائن
هي استنباط واقعة مجهولة من اخرى معلومة او هي نتيجة يتعين على المحكمة استنتاجها من واقعة وتقسم القرائن إلى :ـ
أـ قرائن قانونية قاطعة وهي التي لها الحجة المطلقة ولا تقبل اثبات العكس كاعتبار الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين غير مجرم م/37/أ
والقرائن القانونية غير قاطعة وهي ما تقابل اثبات العكس ومنها تخلف الشاهد عن الخصوم امام المحكمة بالرغم من تبليغه قرينة في امتناعه عن الشهادة م/171 الا اذا ابدى عذر مقبول م/172 /ب
ومنا القرائن القضائية وهي القرائن التي لم ينص عليها القانون والتي تستحصلها المحكمة من الوقائع المعلومة لديها هذا باختصار فيما يخص ادلة الاثبات في القضايا الجزائية.
حجية المحررات في المواد العقارية
المحررات هي التي تصدر من موظف مختص م/288 /1 من قانون العقوبات
والمحررات الرسمية هي :ـ
1ـ المحررات الرسمية التي يحررها الموظفون الرسمين
2ـ المحاضر وهي التي يقوم بتحريرها موظفون ومختصون بالتحقيق في الجرائم وظروفها .
المحررات الرسمية :ـ كما في جرائم التزوير المحررات او العادية كتزوير عقود الزواج وبراءة الاختراع وجرائم التهديد بالكتابة .. وتزوير عقود البيع.
المحاضر :ـ
1ـ وهي المحررات التي يحررها المحققون كتاب الضبط .. موظفون الشرطة المختصون او غيرهم من الموظفين
2ـ ومنها ايضا المشاهدات وضبط الاشياء اثناء التفتيش والكشف.
م/220 / اصول جزائية
م/221/ تعتبر المحاضر والتقارير الرسمية التي يحررها الموظفون .
هل لقاضي التحقيق سلطة الفصل في توفر حق الدفاع الشرعي امام محكمة الموضوع
- ليس لقاضي التحقيق سلطة القول بتوافر حق الدفاع لان مهمته تنحصر في جمع الادلة وفيما اذا كانت كافية للإحالة من عدمها .
- اما تقييم تلك الادلة او تقديرها من حيث كونها صالحة للإدانة من عدمه او كافية لتقديرها توافر اركان الدفاع الشرعي .
- وان حق الدفاع الشرعي ومدى التزام وفقا للقيود وهي تتصل بموضوع الدعوى مباشرة وتدقيق وقائعها ودراسة ظروفها وليس لقاضي التحقيق الفصل .
- ولكن حق الدفاع الشرعي يصح التمسك به في دوري التحقيق الابتدائي امام قاضي التحقيق / ضابط التحقيق …ولا يشترط ذلك امام تلك الجهات ولكن امام المحكمة .
حجية المحررات في المواد العقابية
جاء في المادة (220) من قانون الأصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 (( تعتبر محاضر التحقيق ومحاضر جمع الأدلة وما تحويه من إجراءات الكشف والتفتيش والمحاضر الرسمية من عناصر الإثبات التي يخضع لتقدير المحكمة وللخصوم ان يناقشوها .
كما ان المادة 221 تعتبر المحاضر والتقارير والكتب الرسمية التي يحررها الموظفون والمستخدمون المختصون في المخالفات حجة بالنسبة للوقائع …..
وان المادة 288 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1979 عرفت المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه الموظف ام مكلف بخدمة عامة ما تم على جدية او تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ما عا ذلك من المحررات العادية .
اذا المحررات الرسمية هي التي ينظمها موظفون ذات اختصاص مثلا كما ورد في قانون كتاب العدول رقم 33 لسنة1997 او مهمة هؤلاء
وكذلك مهمة مدراء التسجيل العقاري ووفقا لاختصاصاتهم الوارد في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 ومتضمن الحجج والقسمات وإحكام المحاكم .
المحررات الرسمية (فيما عدا المحاضر والمحررات العادية قد تكون هي بذاتها جسم الجريمة كما في جرائم التزوير كتزوير عقود الزواج وجرائم التهديد بالكتابة وتزوير عقود البيع او الإيجار فعندما ينسب صدور المحرر من المتهم تتحقق أركان الجريمة.
لا بل وقد تكون هذه المحررات دليلا على ارتكاب الجريمة فقط كما لو وجدت برقيات او أوراق خصوصية تتضمن الاعتراف بالجريمة …
او كما يبعث شخص لأخر رسالة بالسب او القذف م/433 عقوبات او تهديد م/430 ـ432 او اهانة موظف عمومي م/229 عقوبات في هذه النصوص تعتبر هذه المحررات جسم الجريمة وملا لها ان وجد .
وعلى ضوء ذلك فان حكم المحاضر هذه ومهما اختلفت إشكالها ومضامينها والأشخاص القائمين بها خاضع لتقدير المحكمة اي انها ليست لسبب سوى دليل تستدل به المحكمة لتكوين قناعتها فلها ان تقبلها ا وان ترجحها وفقا للسلطة التقديرية والتكييف القانوني للواقعة القانونية .
الظروف القضائية المخففة /العدالة قانون العقوبات 111 لسنة 1969
م/ 131ـ 132 ــ133
م/131 اذا توفر في الجنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوصف الوارد في المادة .
م/132 تخص الجنح ( اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز تطبيق المادة 131 .
م/133 (اذا رأت المحكمة في جناية ان ظرف الجريمة او المجرم يستدعى الرأفة جاز لها بديل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الأتي:ـ
((عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد او المؤقت
عقوبة المؤبد إلى المؤقت
عقوبة المؤقت إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ))
اما المادة 134 (فعلى المحكمة ان توضح الأسباب التي دعتها لذلك )
المادة 24 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ( لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع اخف سواء كان العذر مخفف ولا تأثير لاي تكييف قانوني للجريمة .
إما الأعذار القانونية
م/(311) عقوبات
- أعذار قانونية معقبة من العقاب ولا يمس جوهر الجريمة .
- أعذار قانونية مخففة التي تخفف الجريمة .
م/128 /1 البواعث الشريفة هي استفزاز من المجنى عليه او تجاوز حق الدفاع الشرعي م/45