تعد جريمة الإتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية من الجرائم الحديثة وصورة من صور الاتجار بالبشر بشكل عام والتي ينظر إليها على أنها عبودية العصر الحديث, فهي ظاهرة إجرامية وليست جريمة واحـدة لتعـدد الأفعال المجرمة التي تتضمنها.
حيث تتضمن أفعال التجنيد والنقل والإيواء والاستقبال لأشخاص طبيعيين, غالباً ما يكونون من الأطفال والنساء, باستخدام أساليب الإكراه واستعمال القوة أو التهديد باستعمالها والخطف واستغلال السلطة وحالة الضعف أو استعمال أساليب الاحتيال والخداع وتقديم امتيازات أو الوعد بتقديمها لأخذ موافقة ذوي الضحايا أو من لهم سلطة عليهم لغرض استغلالهم لإجراء التجارب الطبية عليهم, وكل فعل من هذه الأفعال يعـد جريمة بحد ذاته.
إن التطور العلمي الكبير في مجال الاكتشافات العلمية الطبية كما في صناعة الأدوية والعقاقير واختـراع الأجهزة الطبية في التشخيص والعناية المركزة تحتاج إلى تأكيد وأثبات صحتها قبل دخولها حيز التطبيق وإخضاع هذه الأدوية المصنعة والأجهزة إلى التجربة على الحيوان ومن ثم الإنسان قبل إدخالهـا حيـز الاسـتعمال فـي المستشفيات والمراكز الطبية, مما دفع الكثير من الشركات المصنعة لهذه الأدوية والأجهزة إلى استخدام أسـاليب مشروعة وغير مشروعة لإخضاع صناعاتها ومكتشفاتها إلى التجربة على الإنسان لإثبات كفاءتهـا فـي سـوق المنافسة التجارية تحقيقاً للأرباح, وقد ترتب على ذلك انتعاش سوق الإتجار بالبشر لإجراء التجارب الطبية عليهم . ومن أجل ذلك انتهجت غالبية التشريعات العقابية سياسة تجريم الاعتداء على الجسد البشري والإتجار به محددة بذلك صور هذا الاعتداء والعقوبات المقررة لها.
يكتسي مختلف حقوق الإنسان أهمية في المراحل المختلفة من دورة الإتجار. فبعضها مرتبط بشكل خاص بأسباب الإتجار، حيث يؤدّي انتهاك أحد حقوق الإنسان، مثل انتهاك الحقّ في مستوى معيشي لائق، إلى ازدياد إمكانية تعرّض أحد الأشخاص لخطر الإتجار.
والبعض الآخر مرتبط بعملية الإتجار بحدّ ذاتها. ففي الواقع، يشكّل الإتجار والممارسات المرتبطة به، على غرار الرق والاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والعمل القسري وعبودية الدَين والزواج القسري، انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وهي محظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأخيرًا، ترتبط بعض حقوق الإنسان بالاستجابة للإتجار، مثل الحقّ في اللجوء إلى القضاء والحقّ في الحصول على سبيل انتصاف فعّال، والحقّ في محاكمة عادلة.
يُعد مرتكبا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه –
وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
وظاهرتا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لئن كان ثمة تمييز واضح بينهما، يمكن الربط بينهما. فيرمي الإتجار بالبشر إلى تحقيق أغراض محددة بعينها، مثل الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والإكراه على الإجرام وانتزاع الأعضاء، من بين أشكال أخرى من الاستغلال.
في حين أن مهربي المهاجرين يستغلون الأشخاص الذين يريدون مغادرة بلدانهم الأم إما هربًا من الفقر والنزاعات والأزمات، أو سعيًا ببساطة لحياة أفضل. والمهاجرون غير الشرعيين حتى لو بدأوا رحلتهم طوعا بشكل عام، غالبا ما يتعرضون لمخاطر جسيمة، أبرزها الوقوع ضحايا للإتجار أو الاختطاف أو الموت أثناء العبور إلى وجهاتهم.
وفي الإنتربول، نقدم مجموعة من الخدمات تشمل التدريب وقواعد البيانات والدعم العملياتي لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في العالم أجمع في تحسين قدرتها على كشف هذه الجرائم والتحقيق فيها، وفي الوقت نفسه حماية الضحايا والأشخاص المستضعفين
جريمة الإتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية, والتي تجعل من الإنسان سلعة متداولة من خلال تحديد قيمة مالية له من أجل استغلاله وإخضاعه للتجارب الطبية, كل هذا يتم دون اعتبار لإنسانيته من قبل تجار البشر المتمثلين بجماعة إجرامية منظمة قد يتواجـد بيـنهم من ذوي المهـن الطبية
. كما أن سوق الإتجار بالبشر لأغراض التجارب الطبية قد انتعش في العقود الأخيرة بعد التطورات الهائلة في مجال الطب العلاجي, ومن الجدير بالإشارة إليه أن خطر الإتجار بالبشر يكمن في ان بيع البشر وشراءهم هو عمل ضد الكرامة الإنسانية وينتهك مبادئ العدالة.
لاشك أنه بالنسبة لمسئولية الشخص الطبيعي بصفته مساهماً أصلياً في جريمة الإتجار بالبشر أو بعبارة أخرى فاعلاً أصلياً ، تقوم كما ذهب قانون العقوبات المصري لمن يرتكب وحده )
. ١ أو مع غيره الفعل المكون للجريمة أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها ( والبين من نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ ، أن المشرع حسم مسألة تحديد المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي ، وذلك في المادتين (٢) ، (٢١) على أنه ” يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما ….. ، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية ، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد ……. ، مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص أخر له سيطرة عليه ، وذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره ….” ، ” لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه ” . كما ذهبت بعض القوانين الوطنية كقانون الجزاء الكويتي بأنه يعتبر فاعلاً أصلياً من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها ، أو من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة ، أو يكون حاضراً في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب علي أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني . ومن يحرض علي ارتكاب )
. ٢ الجريمة شخصاً غير أهل للمسئولية الجنائية أو شخصاً حسن النية ( فتقوم مسئولية من يباشر فعل نقل المجني عليه عبر حدود الدولة بصفة أصلية . كما تقوم ذات المسئولية لمن يستقبل ذلك المجني عليه . إضافةً إلي قيام مسئولية ذلك الجاني الذي يستغل المجني عليه . فتقوم مسئولية الجاني بصفته فاعلاً أصلياً إذا ارتكب أي من الأفعال المكونة للركن المادي بعناصره المختلفة سالفة البيان عند توافر الركن المعنوي المطلوب . ) ) راجع المادة (٣٩) من قانون العقوبات المصري .
١ ) ) راجع نص المادة (٤٧) من قانون الجزاء الكويتي . ٢ – ٨ – وهنا يثار تساؤل هام عن أثر رضاء المجني عليه على المسئولية الجنائية عن جريمة الاتجار بالبشر : يجري الفقه على تحديد دور رضاء المجني عليه في الإباحة على ضوء طبيعة الحق الذي نزلت الجريمة ماسةً به ، فإذا وقع الفعل المكون للجريمة على حق يجوز لصاحبة أن يتصرف فيه ،
وكان هو راضياً بوقوعه ، فمؤدى ذلك أن يباح الفعل ، ذلك لأن رضاء صاحب الحق بمساس الغير به يعد ضرباً من ضروب التصرف فيه (١) . وفي غير هذه الحالة ، يرجع القاضي إلى علة التجريم ، فإذا كانت تتعلق بمصلحة عامة ، فلا دور للرضاء في الإباحة (٢) . البين من النصوص العقابية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ، أنه لا يعتد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر لقيام المسئولية في حق الجاني ، فقد نصت المادة (/٣ب) من بروتوكول الأمم المتحدة على أنه : ” لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) ” ونصت الفقرة (ج) من ذات المادة على أنه ” يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال ( اتجار بالأشخاص ) حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه ) ” . يفهم من النصين السابقين أنه وبمفهوم المخالفة ، حيث لا تتوافر الوسائل المبينة ٣ المادة ( بالفقرة (أ) من المادة (٣) من بروتوكول الأمم المتحدة ولم يكن المجني عليه طفلاً لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ، فإنه يعتد برضاء المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر
. فإذا ٤ وافق المجني عليه على الانتقال إلى دولة أخرى مع الجاني المتاجر للعمل في مجال الدعارة فلا تقع جريمة الاتجار بالبشر . ) ) انظر : د/ رفعت رشوان ، جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص٩٠ . ١ ) ) انظر : د/ احمد عوض بلال ، مبادئ قانون العقوبات المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢ ،٢٠٠٥ ص٢٥٠ ؛ د/ عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٩ ، ص٦٩٦-٦٩٥ ؛ د/ عمر سالم ، شرح قانون العقوبات المصري ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص٥٩١-٥٩٠ . ) ) تضمن القانون العربي الاسترشادي لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص نصين مماثلين بالمادتين (٢و٣) منه. ٣ ) ) نصت المادة (/٣د) من بروتوكول الأمم المتحدة على أنه : ” يقصد بتعبير (طفل) أي شخص دون الثامنة ٤ عشرة من العمر”. – ٩ – لعل ما خرج به نص الفقرة (ب) من المادة (٣) السابقة كان نتاجاً للخلاف الذي حصل بين مفوضي الدول عند مناقشة نصوص بروتوكول الأمم المتحدة بظهور فريقان : أحدهما تبنى فكرة عدم إيراد نصاً يتناول مسألة الموافقة تحديداً على ارتكاب الدعارة قبل النساء لأنهن غالباً ما تكون وثائق سفرهن عند المتاجرين بهن .
بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى وجوب إيراد نص يتناول عدم تجريم الاتجار بالأشخاص عندما تتوافر موافقة المجني عليه . وأنه لما كانت جريمة الإتجار بالأشخاص تتم بعدد من المراحل والأفعال ، فإن الموافقة لابد من توافرها طيلة ارتكاب هذه )
. ١ الأفعال والمراحل ( ويسجل هنا للقانون المصري بشأن مكافحة الاتجار بالبشر حسمه مسألة توافر موافقة المجني عليه من عدمه لجريمة الاتجار بالأشخاص بعدم الاعتداد بها . فوفقاً لنص المادة (٣) من هذا القانون لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر ، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل سالفة البيان .
تحسباً لتذرع الجاني بأن المجني عليها كانت تُستغل بموافقتها . ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمي الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها ، ولا يعتد في جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه . وبهذا تكون جريمة الاتجار بالأطفال المؤثمة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر متفقة في عناصرها مع ما سبق النص عليه بشأن هذه الجريمة في المادة ٢٩١ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨
. يلاحظ مما سبق أن المشرع المصري حصر الحالات التي لا يعتد فيها برضاء المجني عليه وهى التي تطلب فيها بمقتضى نص المادة (٣) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر أن يكون عدم الاعتداد برضاء المجني عليه مشروطاً باستخدام إحدى الوسائل التي نص عليها القانون في المادة الثانية منه وتتركز فيما يلي : كاستعمال العنف أو التهديد به ، الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، استغلال السلطة ، استغلال حالة الضعف أو الحاجة ، وعد آحاد الناس بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا . وكذلك أكد المشرع المصري بموجب المادة (٢١) من نفس القانون على انتفاء مسئوليه المتاجر به عن أي فعل من الأفعال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر يكون قد نشأ أو ارتبط مباشرة
) ) انظر : ١ – Mclean , D . Transnational Organized Crime : A Commentary on the UN Convention and protocols, (1st ed )Oxford university press .2007, p328 . – ١٠ – بكونه مجنياً عليه ، وذلك بنصه على أنه ” لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه ” . هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث حالات رئيسية تتعلق برضاء المجني عليه بالسلوك الإجرامي الذي تتضمنه جريمة الاتجار بالبشر (١) : الحالة الأولى : رضاء المجني عليه بارتكاب أحد الأفعال التي تدخل في الركن المادي المكون لجريمة الاتجار بالبشر ، حيث يبدأ رضاؤه قبل البدء في تنفيذ الجريمة ثم يستمر أثناء تنفيذها وفى هذه الحالة لا يعتد برضاء المجني عليه ، بشرط أن يثبت أنه استخدم معه أحد الوسائل غير المشروعة المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون (مكافحة الاتجار بالبشر) ،
كما هو الحال في جرائم الاستغلال الجنسي للنساء البالغات . ويلاحظ أن أغلب الأطفال الذين يتم الاتجار بهم للعمل في الدعارة ، لا يمكن القول برضائهم بذلك أما النساء البالغات اللاتي أجبرن على ممارسة الدعارة تنادى أغلب المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بضرورة عدم افتراض رضاء هؤلاء النساء على احتراف الدعارة ، إلا أن البعض يرى أن الاتجار فيهن واشتغالهن بالدعارة يتم برضائهن .
الحالة الثانية : رضاء المجني عليه أثناء تنفيذ السلوك الإجرامي عن طريق الموافقة على القيام ببعض الأفعال الإجرامية المكونة لجريمة الاتجار بالبشر ، وهذا الرضاء لا محل له في الاعتبار في الأحوال التي يكون الجاني قد استخدم فيها الوسائل القسرية كتزوير وثائق السفر ، إلا أن ذلك الرضاء يفقد أثره بسبب استعمال الجناة الأصليين لإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة الثانية. الحالة الثالثة : عدم رضاء المجني عليه ابتداءً وانتهاءً بسبب استخدام إحدى الوسائل القسرية أو غير القسرية لإرغامه على الخضوع وإتمام النشاط المادي لجريمة الإتجار بالبشر ،
كما هو الحال عند نقل أي عضو من جسم الإنسان الحي إلى أخر، إلا إذا كان على سبيل التبرع أو استخدام الطبيب للفتيات والشباب من ذوى الاحتياج المادي وإغداق المال عليهم واستخدام القوة معهم للإتجار بما ينجبونه من أطفال ، وهنا لا يعتد برضاء المجني عليه متى ثبت استخدام القوة أو العنف أو الاحتيال أو الخداع أو الحاجة وذلك لتحقق الركن المادي والمعنوي لجريمة الإتجار بالبشر .
والقاعدة في قانون العقوبات أنه لكي ينتج رضاء المجني عليه آثاره القانونية يتعين أن يكون مميزاً قادراً على التعبير عن إرادته فإذا كان مجنوناً أو سكراناً أو مخدراً تجردت إرادته من القيمة القانونية ، كما يتعين أن تكون الإرادة خالية من العيوب كالتدليس أو الغلط أو الإكراه