يشكل القانون الدولي الإنساني جزءا رئيسيا من القانون الدولي العام، اذ يضم ي مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على شخص الأنسان والممتلكات والأعيان الخاصة بهذا الأنسان أثناء الحروب، إلا أن هذه القواعد لم تؤثر بفاعلية في التطبيقات والوقائع العملية.
لذا كان البد من البحث عن مجموعة من الوسائل القانونية المؤثرة والتي تحظى بموافقة وقبول أعضاء المجتمع الدولي، وكان من بين تلك الوسائل استحداث محكمة العدل الدولية، ومما تقدم تبرز مشكلة البحث التي يمكن صياغتها بالتساؤل الاتي: إلى أي مدى ساهمت محكمة العدل الدولية في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وضمان الالتزام بأحكامه؟
برزت الحاجة إلى تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني بعد أن ازدادت عقيدة الأنسان في القتل والتدمير وابتداع وسائل للقتال أكثر دموية تؤدى الي العصف بالمقاتلين والمدنيين على حد سواء، فقد تم تضمين القانون الدولي الإنساني نصوص واضحة تكفل الحماية على نطاق واسع لتشمل السكان المدنيين بالتفرقة، ومن ثم كان البد من توافر الوسائل التي تكفل وتضمن الالتزام بأحكام وقواعد هذا القانون. وهنا برز دور محكمة العدل الدولية والتي ساهمت بشكل كبير من خلال الأحكام والآراء الاستشارية الصادرة عنها بشأن الكثير من القضايا المعروضة عليها في ترسيخ وتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وكفالة احترام قواعده التي تنشئ التزامات مشتركة تكون في تنفيذها مصالح مشروعة لجميع الدول باسم المجتمع الدولي
يشكل القانون الدولي الإنساني جزءا رئيسيا من القانون الدولي العام، وقد بدأ تقنين قواعد القانون الدولي الإنساني بعد تشكيل اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام ،1963 والتي تبنت تعريفا للقانون الدولي الإنساني بأنه يتكون من ” مجموعة القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات والأعراف التي تهدف بشكل خاص الي تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد الأسباب الإنسانية حق أطراف النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقها التي تروق لها أو تحمى الأشخاص والملاك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا أخطار النزاع”
. وهكذا يتضح لنا أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تهدف الي حماية شخص الأنسان الغير مشترك في الحرب مثل المدنيون، والأنسان الغير قادر على مواصلة الاشتراك في الحرب مثل الأسرى والجرحى، وحماية الأعيان ) ( والممتلكات الخاصة بهذا الأنسان باعتبار القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام، فإن مصادره هي نفس مصادر هذا الأخير، حيث يشمل هذا الجزء الجوهري من القانون فئتين من القواعد قانون لاهاي وقانون جنيف
تهدف محكمة العدل الدولية إلى فض النزاعات الدولية، إذ تعمل على حل النزاعات بين الدول طبقا للقانون الدولي والعدالة الدولية، أملا منها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتصدر بذلك قرارات قانونية ملزمة للدول الأعضاء يتوجب عليها الامتثال لها، كما تعمل أيضا على إصدار توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
لعبت المحكمة دورا مهما على مدار 6 عقود، في تطوير وتنفيذ القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال أدوارها وأنشطتها المهمة على مستوى لجان التحقيق ومراقبة المحاكمات، وبعثات تقصي الحقائق، والإدانات العامة، والبعثات الدبلوماسية، مما جعلها لاعبا أساسيا في تحقيق الأمن والعدالة على مستوى العالم.
أدوار محكمة العدل الدولية
المهمة الأولى للمحكمة هي البت في النزاعات القانونية بين الدول، فإجراءات التقاضي تلك تشكل 80% من نشاط المحكمة، فضلا عن مسائل تتعلق بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للبيئة واستخدام القوة والمسؤولية الدولية للدول.
تلجأ الدول للمحكمة عند الاختلاف على ترسيم الحدود فيما بينها، أو في حالات النزاع على جزر أو مناطق بحرية، وعند ادعاء دول على أخرى أنها قد اخترقت معاهدة أو قاعدة من القانون الدولي، وفي حال احتاجت الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها إلى رأي قانوني بقضايا شائكة. ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في قضية إلا بموافقة الدول المعنية بهذه القضية.
إلى جانب ذلك يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في أي مسألة قانونية دولية، ويمكن لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدم دعوى قضائية أمامها، وأيضا للدول الأخرى غير الأعضاء كذلك الحق في اللجوء إلى المحكمة وفق شروط معينة،
ومن ثم فإن اختصاص المحكمة يشمل جميع دول العالم. وقد مثل عدد كبير من الدول أمام المحكمة في دعاوى قضائية منذ عام 1946.
وتتمثل المهمة الثانية في إجابة الأسئلة القانونية التي تعرض عليها من بعض الهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتصدر وفقا لهذه الإجراءات آراء استشارية تسمى “فتاوى”.
أصدرت المحكمة منذ 1946 مجموعة من الآراء بشأن عدد من القضايا التي حظيت في عدد من المرات بتغطية إعلامية واسعة، وكانت أغلبية هذه الآراء قد طلبت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتمنح السلطة القانونية والمعنوية للمحكمة وزنا مهما لآرائها الاستشارية، وعلاوة على ذلك فإن أخذ الدول والمنظمات الدولية آراء محكمة العدل الدولية بعين الاعتبار يسهم بشكل كبير في تطوير القانون الدولي.
أسهمت المحكمة في حل عدد من الأزمات وتسوية العلاقات بين الدول وتفعيل مسارات التفاوض التي كان بعضها مجمدا لفترات طويلة، وذلك من خلال إيجاد حلول قانونية للنزاعات، أو بالإشارة إلى القانون الذي يتعلق بمسألة معينة.
وباعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، فإن المحكمة جزء رئيسي من الآلية الدولية لتعزيز السلام، وبهذه الصفة تستقبل محكمة العدل الدولية بانتظام زيارات من مختلف الدول وشخصيات رفيعة المستوى.
إجراءات التقاضي
عندما تتولى المحكمة قضية ما تتم الإجراءات فيها على مرحلتين، أولا تقدم الدول الحجج والأدلة والتقارير خطيا، ثم يقدم الممثلون والمحامون المرافعات الشفوية أثناء الجلسات، وبعدها تنسحب هيئة المحكمة لتبدأ المداولات التي يغلب عليها طابع السرية، وعلى إثرها تتخذ القرارات من قبل أغلبية القضاة الحاضرين.
تدوم مداولات المحكمة بين 4 و6 أشهر، وكل قرار يصدر باللغتين الرسميتين للمحكمة، الإنجليزية والفرنسية، ويطبع بأكثر من لغة رسمية، ويسلم إلى كل الدول المعنية وتتم قراءة الأحكام في جلسة علنية، إذ تختتم الأحكام بـ”فقرة المنطوق” الذي تقدم فيه المحكمة قرارها المتعلق بكل النقاط المختلف حولها.
جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف وينبغي الإشارة إلى أن الدول المعنية التي تمثل أمام المحكمة تتعهد تلقائيا باحترام قراراتها الملزمة.
وعمليا تنفذ جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة، وإذا ما رفضت إحدى الدول تطبيقها، فيمكن للدولة الخصم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إذ يجوز لهذا الأخير وفقا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة إصدار توصيات أو إقرار تدابير لتنفيذ القرار، ولكن نظرا إلى الوزن القانوني والمعنوي والدبلوماسي للمحكمة، فإنه من النادر جدا أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة.
هيكلة المحكمة
تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا مرشحين من قبل بلدانهم، ثم ينتخبون من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لمدة 9 سنوات للولاية، وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، إذ تنتهي ولاية 5 قضاة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية، و5 آخرين في نهاية السنوات الست من الولاية، مع إمكانية إعادة انتخابهم، وكل قاض ينتمي إلزاما إلى بلد مختلف، وهم لا يمثلون بالضرورة بلدانهم بل إنهم قضاة مستقلون، يؤدون القسم قبل بدء مهامهم.
ويعكس تأليف المحكمة توازنا جغرافيا محددا، إذ يشغل 3 مقاعد قضاة أفارقة، بينما يخصص مقعدان لقضاة من أميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي، و3 مقاعد يشغلها قضاة آسيويون، و5 مقاعد من نصيب قضاة غربيين ومقعدان لقاضيين ينتميان إلى منطقة أوروبا الشرقية، غير أنه عمليا تتضمن المحكمة دائما قاضيا من كل دولة من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
وإذا ما عرض أمام المحكمة نزاع، ولم تتضمن هيئة المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة طرف في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات، ولهؤلاء القضاة الحقوق وعليهم الواجبات عينها كما للقضاة الأصليين أعضاء المحكمة. وخلال كل 3 أعوام تنتخب المحكمة رئيسا لها ونائبا له، ويترأس الرئيس كل جلسات المحكمة ويدير أعمالها ويراقب نشاطاتها وأجهزتها. وتتمتع المحكمة باستقلال إداري، وهي الجهاز الرئيسي الوحيد في منظمة الأمم المتحدة الذي لا تساعده الأمانة العامة للمنظمة، إذ يساعد القضاة مقرر المحكمة، وهو منتخب من جانب المحكمة لولاية مدتها 7 سنوات قابلة للتجديد.
ويعد مقرر المحكمة هو رئيس أمانتها العامة المكونة من موظفين من مختلف أنحاء العالم، ويقوم المقرر بمهام قضائية ودبلوماسية وإدارية أيضا.
العضوية
ينتخب أعضاء المحكمة من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة الأشخاص الذين يتم ترشيحهم من طرف المجموعات الوطنية لدولهم، وفقا للأحكام التالية:
في حالة أعضاء الأمم المتحدة غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، يتم ترشيح المرشحين من قبل المجموعات الوطنية المعينة لهذا الغرض من قبل حكوماتهم وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة بموجب المادة 44 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
تحدد الجمعية العامة الشروط التي يمكن بموجبها لدولة طرف في هذا النظام الأساسي ولكنها ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تشارك في انتخاب أعضاء المحكمة.
ومن أجل ترشيح الأشخاص الذين هم في وضع يؤهلهم لتولي مهام عضو المحكمة، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات، طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في نظامها الأساسي، وإلى أعضاء المجموعات الوطنية المعينة بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام الأساسي، ودعوتها إلى القيام بترشيح الأشخاص المؤهلين لتولي مهام عضو المحكمة.
ولا يجوز لأي مجموعة أن ترشح أكثر من 4 أشخاص، ويجب ألا يزيد بأي حال من الأحوال عدد مرشحي المجموعة عن ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها.
وقبل إجراء هذه الترشيحات، يجب على كل مجموعة وطنية استشارة أعلى محكمة عدل لديها، وكلياتها القانونية، وأكاديمياتها والأقسام الوطنية الدولية المكرسة لدراسة القانون.
يعد الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بالترتيب الأبجدي لجميع الأشخاص المرشحين لنيل عضوية المحكمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 12 من القانون الأساسي.
وتعمل الجمعية العامة ومجلس الأمن بشكل مستقل عن بعضهما البعض لانتخاب أعضاء المحكمة، ويجب على الناخبين أن يضعوا في اعتبارهم انتخاب من له القدرة على الاشتغال بشكل جماعي لا فردي ولديه المؤهلات المطلوبة لتولي المهمة.
ويعتبر المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة من أصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن منتخبين، إذ يؤخذ أي تصويت لمجلس الأمن سواء لانتخاب القضاة أو لتعيين عضو من الأعضاء دون أي تمييز بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
وفي حالة حصول أكثر من مواطن من نفس الدولة على الأغلبية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ومجلس الأمن، يعتبر أكبرهم سنا فقط منتخبا، وإذا بقي بعد الجلسة الأولى التي تعقد لغرض الانتخاب، مقعد واحد أو أكثر شاغرا، تُعقد جلسة ثانية وثالثة إذا لزم الأمر لانتخاب من يشغله.
وإذا تبقى مقعد واحد أو أكثر شاغرا بعد الجلسة الثالثة، يتم تشكيل مؤتمر مشترك يتألف من 6 أعضاء، يعين 3 منهم من الجمعية العامة و3 من مجلس الأمن، بناء على طلب أي منهما، وذلك بغرض اختيار اسم واحد عن طريق التصويت بالأغلبية المطلقة لكل مقعد لا يزال شاغرا. وإذا اتفق هؤلاء الأعضاء بالإجماع على أي شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة يتم إدراجه في قائمة الترشيحات المشار إليها في المادة 7 من النظام الأساسي.
وفي حالة استقالة أحد أعضاء المحكمة، توجه الاستقالة إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبموجب ذلك يصبح المنصب شاغرا. حيث يتم ملء المناصب الشاغرة خلال شهر واحد من شغورها، بإصدار الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة، ويحدد مجلس الأمن موعد الانتخابات، ليحل العضو المنتخب محل العضو المستقيل، ومن ثم يتولى المنصب لما تبقى من فترة سلفه.
جميع الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف ولا يحق لأي عضو في المحكمة ممارسة أي وظيفة سياسية أو إدارية، أو الانخراط في أي مهنة أخرى، كما لا يجوز لهم التصرف كوكلاء أو مستشارين أو محامين في أي قضية من القضايا التي تعرض على المحكمة. إضافة إلى ذلك، لا يسمح لأي عضو بالمشاركة في القرار في أي قضية شارك فيها سابقا كوكيل أو مستشار أو محام لأحد الأطراف، أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية، أو في لجنة تحقيق، أو بأي صفة أخرى.
ويجب على كل عضو من أعضاء المحكمة، قبل توليه مهامه، أن يدلي بتعهد رسمي أمام محكمة علنية بأنه سيمارس سلطاته بنزاهة وضمير.
ويتمتع الأعضاء داخل المحكمة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية، كما يستفيدون من إجازة دورية، تحدد المحكمة تواريخها ومدتها، مع مراعاة المسافة بين لاهاي ومنزل كل قاض.
وإذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، أنه لا ينبغي أن يشارك في الفصل في قضية معينة فعليه إبلاغ الرئيس بذلك، ومن جهته إذا عاين هذا الأخير أن أحد أعضاء المحكمة لا ينبغي له أن يحضر قضية معينة فعليه أن يخبره بذلك، وإذا اختلف عضو المحكمة والرئيس في أي حالة من هذا القبيل، يتم الفصل بينهما بقرار من المحكمة.
التمويل
تتلقى محكمة العدل الدولية باعتبارها جزءا من منظمة الأمم المتحدة تمويلها من عدة مصادر منها: الأمم المتحدة: تعتبر المحكمة جزءا من الأمم المتحدة، ولذلك تحصل على جزء من تمويلها من ميزانية الأمم المتحدة. وتنص المادة 33 من النظام الأساسي للمحكمة على أن ” تتحمل الأمم المتحدة مـصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة”. اشتراكات الدول الأعضاء: تلتزم الدول الأعضاء بدفع اشتراكات سنوية لدعم أنشطة المحكمة وميزانيتها. التبرعات: تقبل المحكمة تبرعات من الدول والكيانات والتجمعات الدولية لتمويل أنشطتها. رسوم مقدمة من الدول: عندما ترفع دولة ما دعوى أمام المحكمة، يجب عليها دفع رسوم مقدمة، وهذه الرسوم تسهم في تمويل المحكمة. وتخصص معظم ميزانية المحكمة لتغطية تكاليف عملها وأنشطتها، مثل أجور الموظفين وتكاليف البنية التحتية، وتعتمد الكيفية التي تجمع بها المحكمة تمويلها على الاتفاقيات الدولية والتفاهمات بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة.