الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد تباينت آراء العلماء في المسألة: فجمهور أهل العلم على عدم جواز انتساب الزوجة لعائلة الزوج مطلقا استنادًا لقوله تعالى: “ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله”، ولحديث: “من انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، ولأن في ذلك عدم احترام للزوجة وعائلتها وكأنها صارت مملوكة لزوجها.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا دعت الضرورة إليه أو جرى به العرف على ألا يتعدى ذلك الأوراق الرسمية إلى الاستعمال اليومي في المحادثات وغيرها، اعتبارا على أن ذلك لا يعد من قبيل الانتساب لغير الأب وإنما هو تعريف بالزواج وإثبات لحقوق المرأة على الزوج. أما إذا لم يجر العرف به فلا يجوز لأن فيه تشبه بالكفار وهو منهي عنه.
الخلاصة: لا يجوز للمرأة التسمي باسم عائلة زوجها، وعلى الجهات الرسمية أن تقر هذا الأمر، وإلى أن يتم ذلك فإن المرأة تتعامل مع الأمر على أنه حالة ضرورة تقدر بقدرها فتسمى بعائلة الزوج في الأوراق الرسمية دون الاستعمال اليومي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
والله تعالى أعلم