كتبت سامية الفقي
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على أن لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها.
وتنص المادة “21” على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
- أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
- أدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
- كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية.
- كل من خالف حكم المادتين 15 ،16 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية للمحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتنص المادة “9 “على أن يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية.