فقد تم تعديل أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي أحاله رئيس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات
قانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي أقرّه مجلس النواب في 14 مايو 2018، إبان رئاسة الدكتور على عبدالعال، نظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال “العمل الشرعي” من خلال الترخيص، باعتبار تلك العربات مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت ذاته منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، ومنعا لتقديم طعام أو شراب مغشوش، أو منتهي الصلاحية، أو ربما استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة، ويكون للمحافظ في حالة المخالفة إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.
كما عرّف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها “كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها”، وعرّف الطعام بأنه “المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء جرى إعدادها أو كانت سابقة التجهيز”.
خلال ما يزيد على أربع سنوات منذ إقرار القانون تعددت الشكاوى من بعض الاشتراطات وصعوبة إجراءات الترخيص والمستندات المطلوبة، التي أدت إلى تعثر آلاف الشباب لإتمام مشروعهم، ولم تنته ظاهرة عربات الطعام غير المرخصة، بل وظهرت مؤخرًا عربات “ملاكي” قرر أصحابها تحويلها إلى “كافيه” متنقلاً لإعداد القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات سريعة التحضير في الشوارع والطرق الرئيسية، وأصبحت مصدر دخل للآلاف من الشباب والفتيات.
اشتراطات صعبة لترخيص عربات الطعام المتنقلة اشترط القانون لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة.
كما اشترط القانون ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
اشترط القانون أيضًا في المادة (3) أن “تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا، وإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط”.
ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وحددت تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة الجهات الإدارية المختصة على أنها وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
وحسب القانون، في مادته رقم (9) “يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات”.
وفي المادة 11 من القانون ألزم “الجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS، بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها”، لكن تم لاحقًا إلغاء شرط الـ GBS، لكن تضمّن القانون نصًا آخر حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وضرورة عدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص.
مطالب بتعديل القانون
هذه الاشتراطات وصعوبات الترخيص، فضلا عن التعنت في شروط منحها من قبل الجهات التنفيذية، ومن بينها الحيز الجغرافي للعمل والترخيص، أدت إلى عزوف معظم الشباب عن ترخيص عرباتهم، أو تعثر مشروعهم الصغير، والبقاء تحت تهديد الإزالة والهرب الدائم من أعين الأجهزة التنفيذية في الشوارع، ما دفع أصواتًا داخل مجلس النواب في دورته الحالية إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون “تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة”.
إن هدف إصدار هذا القانون تنظيم عمل عربات بيع الأطعمة المتنقلة عن طريق منح أصحابها رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، مؤكدة أن التعديلات يجب أن تشتمل على عدة تسهيلات في شروط الترخيص والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة.
مرت أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون تنظيم عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، ومازالت الأزمة كما هي تراوح مكانها، وسط شكاوى من صعوبة إجراءات واشتراطات الترخيص، وشكاوى أخرى من إشغالات الشوارع وإعاقة حركة المرور، بل وسوء جودة معظم الأطعمة والمشروبات المقدّمة، فهل تشهد الأيام والشهور القادمة حلا؟
أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وينص تعديل المادة «1بند 3»: الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
- أجاز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريقها بموجب ترخيص.
- يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.
- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوعها ومدة الترخيص.
- لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طريق وحدات تقديم الخدمات.
- تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة.
- منح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
- وضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي للتحول إلى الرسمي.
وأكدت التعديلات أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
شروط الترخيص
وحدد قانون عربات الطعام المتنقلة، شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي: -أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا ،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما .
- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
- مدة الترخيص 3 سنوات مقابل رسم لا يتعدى 5 آلاف جنيه سنويا
- لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهات الخاصة
- في حال وفاة صاحب العربة ينقل الترخيص إلى موكل آخر خلال 4 شهور
الضرائب
ونص قانون عربات الطعان المتنقلة على إعفاء وحدات الطعام من الضرائب لمدة 3 سنوات
وحدات تقديم الخدمات
وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي النهاية اهم معلومات هذا القانون تتمثل في :
1 – نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
2- تلتزم وحدات الطعام المتنقلة بإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
3- تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين فى هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهمـ وأفضل الممارسات فى مجال مباشرة عملهم.
4- لجهة الإدارة المختصة وضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التى يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.
5- يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ 18 عاما.
6- يشترط لمنح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة، ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- لا يجوز التنازل عن التراخيص أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.
8- في حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
9- يحدد الترخيص الصادر، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
10- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.
11- يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
12- للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.
13- فى حالة مخالقة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
14- إذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.
15- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.