كتبت سامية الفقى
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل تورط ربة منزل فى إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، حيث تبين أن المتهم استعانت بعدد من الفتيات من معتادي ممارسة الرزيلة، لتقديمهن للراغبى المتعة المحرمة، بمقابل مادي يتراوح ما بين 500 لـ700 جنيه فى الساعة الواحدة.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة الرئيسية فى الواقعة، تقاضت جزء من المبالغ المالية، مقابل العلاقة غير المحرمة، فى حين تحصل الفتاة التى يقع عليها الاختيار من راغب المتعة على باقى المبلغ.
واعترف (راغب المتعة) المضبوط داخل الشقة بممارسته الرزيلة مع أحد الفتيات داخل الشقة، بمقابل مادي، وعليه صدر قرار النيابة بحبس المتهمين، وعرضهم على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم.
كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الآداب، عن تورط ربة منزل، فى إدارة شبكة لممارسة الرذيلة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالدقى، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، بالإضافة إلى فتيات يعملن بصحبتها، وراغب متعة. وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب، تفيد استقطاب ربة منزل، لعدد من الساقطات، لممارسة الرذيلة مع الراغبين، مقابل الحصول على مبالغ مالية. عقب إعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبصحبتها فتيات يعملن فى ممارسة الرذيلة، وراغب متعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية”.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.