تضمن الموضوع مدى تجسيد المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان لحماية فعلية للنصوص التي يتضمنها النظام الأوروبي لحقوق الانسان وابراز وظيفتها وآليات العمل المنتهجة لحماية حقوق الانسان لبيان أسس الحماية المجسدة في المحكمة والاجراءات المتبعة ابتداءا من تقديم الطلبات المتعلقة بالانتهاكات لحقوق الأنسان الحقيقة أن طريقة عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يشتمل على أسلوبين مهمين يتمثل الأول في التفسير حيث تعمل المحكمة على تفسير المواد على نحو يحقق الهدف والغرض من الاتفاقية وفي إطار موضوعها ،وعليه فإنها تتبع قواعد ومبادئ خاصة بها تجعل من أسلوب التفسير المعتمد أكثر نجاعة هذا من جهة. ومن جهة أخرى نجد الأسلوب الثاني والذي لا يقل أهمية عن الأسلوب الأول والمتمثل في التطبيق التكاملي لمواد الاتفاقي ، حيث يعتمد هذا الأسلوب على الانسجام والتنسيق ومحو التناقضات من أجل وضع مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز التطبيق
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها، هي محكمة فوق وطنية تأسست عام 1959 بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المنوط بها تلقى الشكاوى المرفوعة إليها بشأن انتهاك أي من الدول الأعضاء حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقية وبروتوكولاتها وهي الشكوى التي يمكن أن يحركها أفراد أو دول من الدول الأعضاء. كما تُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- ملجأ العدالة الأخير دفاعاً عن حقوق الإنسان في أوروبا.
وقد جاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، رغبة في ألا يكون هناك “هتلر” مرة أخرى وألا تكون هناك معسكرات اعتقال مثل “أوشفتيس” من جديد. وبالتالي فقد خطا مجلس أوروبا، باعتباره أول منظمة أوروبية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خطوة مهمة في طريق رفع شعار العدالة من خلال تأسيسه للمحكمة. فمنذ نشأته سعى المجلس، الذي يضم 47 دولة، إلى إيجاد اتفاقية لضمان حقوق الإنسان بشكل أفضل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1948. وبدأ بالفعل العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1953، مخصصاً لجنة لمراقبة تنفيذ تلك الاتفاقية. وفي عام 1959 أتت الخطوة الثانية من خلال إنشاء محكمة أوروبية لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان على المستويات المحلية.
وفتحت المحكمة أبوابها لكل مواطن يشعر بانتهاك حقوقه داخل بلده وأن يتقدم بشكواه إليها. ويقوم 600 موظف من جميع الدول الأوروبية تقريباً بدراسة القضايا المقدمة سعياً لتحري الحقائق وتحقيق العدالة. وتتعدد هذه القضايا في تفاصيلها انطلاقاً من جرائم الحروب وانتهاءً بالتعذيب مروراً بالقيود الموضوعة على حرية التعبير. وكان بعض من تقدموا بشكواهم من المتهمين بالإرهاب أو الإسلاميين المعتقلين، الذين يقدمون شكاوى ضد بلدانهم لما يتعرضون له من ظروف سجن “غير إنسانية”.
نبذة عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
تجسد الاتفاقية بعضاً من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وقد تم التوقيع عليها في الرابع من نوفمبر 1950 ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر 1953. كما أسست هيئة قضائية ذات مختصة بإدانة الدول التي لا تفي بالتزاماتها في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان.
كما يضيف البروتوكول الإضافي للاتفاقية حقاً أو عدة حقوق إلى النص الأصلي للاتفاقية ويمكن له أن يعدل من أحكامها. كما أن البروتوكولات التي تضيف حقاً إلى الاتفاقية لا تكون ملزمة إلا للدول التي وقعت وصدقت عليها لأن التوقيع فقط ودون التصديق لاحقاً لا يكون كافياً لإلزام الدولة المعنية. وفيما يتعلق بعدد البروتوكولات الإضافية، فقد تم اعتماد 14 بروتوكولاً إضافياً حتى اليوم تعمل جميعها على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتأكيد حقوقه الأساسية.
جوهر الاتفاقية:
تعترف الدول الموقعة على الاتفاقية (وتسمى أيضاً بالدول الأطراف في الاتفاقية) بالحقوق الأساسية للفرد سواء كانت حقوقاً سياسية أو مدنية وتضمنها ليس فقط بالنسبة لمواطنيها ولكن أيضاً بالنسبة لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية. كما تضمن الحق في الحياة وكذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية وحرية التعبير وحرية التفكير والضمير والدين وحماية الملكية الفكرية. كما تحظر الاتفاقية حظراً تاماً أي نوع من أنواع التعذيب والعقاب أو المعاملة غير الإنسانية، وأيضاً جميع أنماط الرق والعمل القسري والحجز التعسفي وغير المشروع والتمييز في التمتع بالحقوق والحريات التي شملتها الاتفاقية.
وتسعى المحكمة دائماً نحو تطور الاتفاقية من خلال أحكامها واجتهادها الأمر الذي يجعل من الاتفاقية نصـاً حياً يتماشى مع مقتضـيات العصر بما يضمن ويكفل التوسيع من نطاق الحقـوق المكفولة للفرد وتمكن أيضاً من تطبيقها على حالات لم يكن من المتخيل تطبيقها من قبل بفضل اعتمـاد الاتفاقية وما تشهده من تطور في مواقفها وأحكامها.
بالإضافة إلى ذلك، فتتطور الاتفاقية كذلك مع البروتوكولات الإضافية التي تنشئ حقوقا جديدة للفرد، مثلما كان الحال في يوليو 2003 مع نفاذ مفعول البروتوكول الثالث عشر المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وأيضاً مع نفاذ نطاق عمل البروتوكول الثاني عشر في إبريل 2005 المتعلق بعدم التمييز.
وفيما يتعلق بنطاق عمل الاتفاقية، فيمتد إلى الهيئات القضائية الوطنية التابعة للدول الموقعة عليها لتكون ملزمة لها حيث تكون هذه الهيئات القضائية ملزمة بتطبيق الاتفاقية وألا تكون الدول المعنية معرضة للإدانة من قبل المحكمة إذا ما تقدم فرد بشكوى ضد البلد بدافع عدم احترام حقوقه على أراضيها.
تكوين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:
تتألف المحكمة من 47 قاضياً يساوى عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، ويتم انتخابهم بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعلى أساس قائمة تضم ثلاثة أسماء تقدمها كل دولة ويتم انتخاب القضاة لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
وفى الواقع، فعلى الرغم من أن القضاة منتخبون من قبل دولهم، إلا أنهم يتمتعون باستقلالية تامة ولا يحق لهم مزاولة أي نشاط يتعارض مع مبدأ الاستقلال والنزاهة.
قلم المحكمة:
هو الكيان الذي يوفر للمحكمة دعماً قانونياً وإدارياً في سياق ممارستها وظائفها القضائية، ويتكون من رجال قانون وموظفين إداريين وتقنيين ومترجمين.
أما الجانب المالي الناجم عن نشاط المحكمة، فيقع على عاتق مجلس أوروبا، لأن ميزانية المحكمة تمثل جزءاً من ميزانيته التي تسددها الدول الأعضاء وفقاً لمعايير عده تتعلق بعدد السكان وإجمالي الناتج المحلي لكل دولة. وتغطى ميزانية المحكمة رواتب القضاة وأجـور الموظفين وكذلك جمـيع الأعمـال المتصلة بنطاق نشاط المحكمة.
هيئة المحكمة: تتكون المحكمة من 47 قاضياً ويمكن لها أن تنعقد بأربع هيئات رئيسية مختلفة، وينظر كل قاضى منفرداً الالتماسات التي من الواضح انها ستقابل بالرفض. ويمكن للجنة “المشكلة من 3 قضاة “أن تصدر إجماعاً قراراً بالقبول وأن تنظر في موضوع قضية مشمولة باجتهاد راسخ من المحكمة، كما يمكن إحالة صلاحية النظر في الالتماس لدائرة من سبع قضاة لتصدر حكمها بأغلبية الأعضاء، وغالباً في مقبولية وموضوع القضية. وفى حالات استثنائية، تنظر الدائرة الكبرى بقضاتها السبعة عشر في القضايا المحالة إليها إما على خلفية رفع يد دائرة أخرى، وإما مع قبول طلبه لإحالة القضية.
كيفية تشكيل الدوائر: تتألف الدائرة من رئيس القسم الذي يوكل إليه النظر في القضية، والقاضي الوطني المنتخب عن الدولة التي رفع ضدها الالتماس وخمسة قضاة آخرين يعينهم رئيس القسم بالتناوب. وتتكون الدائرة الكبرى من رئيس المحكمة ونواب الرئيس ورؤساء الأقسام والقاضي الوطني وقضاه يتم اختيارهم بالقرعة. ولا يمكن للقضاة الذين سبق لهم وأن فصلوا في دائرة سبق لها وأن أصدرت حكماً في قضية، أن يقضوا في الدائرة الكبرى التي تنظر في القضية المحالة. ويمكن الالتماس إلى الدائرة الكبرى بطريقتين، إما على إثر الحالة وإما على إثر رفع اليد. وعند إصدار دائرة حكمها، فيمكن للأطراف أن تطلب إحالة القضية إلى الدائرة الكبرى، وهو طلب يتم قبوله في حالات استثنائية، حيث يعود لهيئة قضاة الدائرة الكبرى أن تقرر وجود داع من عدمه لإحالة القضية إلى الدائرة الكبرى للنظر فيها مجدداً.
بالإضافة إلى ذلك، فيمكن أيضاً تقديم الالتماس للدائرة الكبرى برفع يد دائرة النظر، وذلك في حالات استثنائية أيضاً. لأنه يمكن للدائرة التي أوكل إليها النظر في الالتماس ان ترفع يدها لصالح الدائرة الكبرى إذا كانت القضية تتعلق بموضوع خطير يتصل بتفسير الاتفاقية، او إذا كان هناك خطر أو مجازفة بحدوث تناقض مع حكم صادر عن المحكمة من قبل.
القاضي المختص: القاضي المختص، هو قاضى معين من قبل الحكومة المعنية ليحكم في قضايا يكون فيها القاضي الوطني غير قادر على البت فيها أو منسحباً منها أو معفياً من الحكم فيها. ومن جهة أخرى، فيجب على القاضي الامتناع عن الحكم في قضية يكون سبق له المشاركة في النظر فيها بأي صفة لينسحب بذلك ويتم استبداله بقاض أخرى وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
نطاق اختصاص المحكمة: يمتد اختصاص المحكمة لكل القضايا التي تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحال إليها من قبل الدول الأعضاء المتعاقدة أو من قبل اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولا تعطي الاتفاقية للفرد الشاكي – الذي يقدم شكواه للجنة الأوروبية – الحق في التقاضي أمام المحكمة، وطبقاً للمادة 48 من الاتفاقية فإن الأطراف التي لها حق تقديم القضايا إلى المحكمة هم:
1. الدولة المتعاقدة التي وقع أحد رعاياها ضحية لمخالفة الاتفاقية.
2. اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
3. الدولة المتعاقدة التي أحالت القضية للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان.
4. الدولة الطرف في الاتفاقية والتي قدمت الشكوى في حقها.
ويجب لكي تقبل القضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن تكون الدولة المعنية قد صرحت بقبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة بنظر شكاوى الأفراد، وقد يكون هذا التصريح مؤقتاً أو خاصاً إزاء قضية محددة وقد يكون عاماً.
كما يجوز للمحكمة أن تعطي أراء استشارية بناء على طلب من لجنة الوزراء بمجلس أوروبا، وقد لا تتعلق هذه الآراء الاستشارية بمضمون الاتفاقية أو نطاق الحقوق المقررة فيها، ولا بأي مسألة أخرى قد تثور أثناء نظر الدعوى وتتناول أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضايا التي بحثتها اللجنة الأوروبية من قبل ولم تتوصل بشأنها إلى تسوية ودية، وأحالتها إليها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو دولة طرفاً في الاتفاقية، ولا يمكن للفرد الشاكي إحالة القضية للمحكمة مباشرة أو عرضها أمامها.
بالإضافة إلى ذلك، فيمكن للمحكمة أن تقوم، بصفة استثنائية، بمهمات استقصائية حيث تنتقل إلى بلدان معينة لإثبات الوقائع أصل بعض الالتماسات، ويكن حينئذ لوفد المحكمة الاستماع إلى شهادة الأشخاص وإجراء تحقيق في الميدان. وتعين المحكمة في بعض الأحيان خبراء نوعيين طبيين أو غيرهم لفحص بعض الالتماسات قيد النظر.
ومن غير الممكن تحديد الوقت الذى تتطلبه الإجراءات أمام المحكمة، حيث تسعى لمعالجة القضايا خلال ثلاث سنوات بعد رفعها، لكن بعض القضايا تتطلب مزيداً من الوقت، هذا فيما يحدث في بعض الأحيان معالجة بعض القضايا في نطاق زمنى أقل من ذلك. لأن مدة الإجراءات تتفاوت، خلال نظرها امام المحكمة، وذلك وفقاً للهيئة التي تسند إليها القضية ومدى اجتهاد الأطراف في توفير المعلومات والمستندات اللازمة للمحكمة، هذا بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى تتعلق، على سبيل المثال، عقد جلسة استماع او إحالة الى الدائرة الكبرى، كما يمكن إضفاء صفة الاستعجال على بعض الالتماسات ومعالجاتها بشكل أولى وبخاصة حين يفاد بخطر داهم يهدد من شأنه سلامة طرفي النزاع أو أحدهم. وفيما يتعلق بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة، فتنقل المحكمة ملف الدعوى بالكامل بعد صدور حكمها إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا التي تحدد بدورها مع البلد المعنى بالتنسيق مع قسم تنفيذ الأحكام الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ومنع أي انتهاك جديد مماثل للاتفاقية.
نماذج للقضايا التي فصلت فيها المحكمة:
تصدت المحكمة لقضايا عديدة مثل قضية رفعها ماجنوس جيفجن، المُدان بقتل طفل في الحادية عشر من عمره في 30 سبتمبر عام 2002، ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية متهماً مسئوليها بانتهاك قانون منع التعذيب. وفي هذا الإطار أكدت القاضية الألمانية ريناته ياجر: “على أن أحد أهداف إنشاء هذه المحكمة هو التأكد من أن الموظفين والمحاكم على المستوى المحلي تراعي قواعد حقوق الإنسان. بما في ذلك أي قاتل لما له من حق في أن يحاكم بطريقة عادلة”.
كما تتصدى المحكمة كذلك للقضايا الخاصة بقتلة أو بإرهابيين، ومعظم القضايا يرفعها الصحفيون الذين يضطرون إلى الصمت في الدول المختلفة أو المعارضون الذين يتم اعتقالهم من دون محاكمة أو يتعرضون للتعذيب بالإضافة إلى عدد كبير من ضحايا الحروب. وتأتي شكاوى كثيرة مثلاً من ضحايا الحرب بين روسيا وجورجيا، ومن بين هؤلاء إحدى السيدات التي تروي كيف رأت جرائم الحرب، التي تمت بحق أطفال ونساء في مدينتها. لكن مثل هذه الحالات تخرج عن اختصاصات المحكمة حسبما يؤكد رئيس المحكمة جون بول كوستا، الذي يضيف قائلاً: “إن محكمة حقوق الإنسان ليست مقامة للحكم على قضايا الحرب والسلام. بالتأكيد هناك علاقة وثيقة بين حقوق الإنسان والسلام، لكن المحكمة لا يمكنها إصدار أحكام سياسية في حالات الصراعات المسلحة.
أهمية متزايدة على المستوى الأوروبي:
على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تفتقد إلى السلطة التنفيذية التي تمكنها من فرض أحكامها، إلا أن قراراتها تتمتع بثقل وبقدر كبير من الاحترام من معظم الدول الأعضاء، فعلى سبيل المثال تدفع هذه الدول على الفور أغلب ما يتم فرضه من غرامات. ومع أن بعض الدول، التي لا تلتزم بقرارات المحكمة، إلا أن أكثر ما يؤكد نجاح هذه المحكمة هو عدد الشكاوى التي تصلها، والتي تتزايد بشكل مستمر على مر السنوات. فلقد أصدرت المحكمة 837 حكماً منذ نشأتها وحتى عام 1998، ونطقت كذلك حكمها رقم 10 آلاف في سبتمبر من عام 2008، ووصل عدد الشكاوى المقدمة لها حتى ذلك الوقت إلى نحو 100 ألف شكوى. وهو علامة إيجابية على ثقة المواطنين فيها. كذلك تتضح أهمية تلك المحكمة، في القيمة التي تعطيها المفوضية الأوروبية لتقييم تلك المحكمة. فرأي محكمة حقوق الإنسان يشكل الخطوة الأولى، التي تتخذ لقبول انضمام دولة ما للاتحاد الأوروبي قبل بدء المفاوضات معها.