تهدف تعديلات قانون مكافحة الارهاب : ” خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولالتزامها الدستوري بتطبيق المادة 237 من الدستور، والذي بمقتضاه تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله”، و “وضع إطار قانوني لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة لمكافحته وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب”.
لأنه ضرورة وطنية، و حاجة البلاد الماسّة إليه، لمواجهة الإرهاب الأسود، وليبقى الوطَن متماسكا مرفوع الرأس، عصيا على كل المخططات التي تُحاك ضدّه، مواد قانون الإرهاب تتّفق مع نصوص الدستور الحالي، وأنه لم يفرض قيودا على حرية الصحافة، التي نحرص عليها وناضلنا من أجلها طويلاً”؛ تأتي قراءة مواد القانون بعيُون مصرية – وطنية – وعقول حريصة على انتصار الوطن في معركته ضد الإرهاب والمؤامرات الأجنبية”.
أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب تتّفق مع المادة 71 من الدستور، وخاصة في فقرتها الأخيرة التي تترك للقانون تحديد عقوبة على الجرائم المتعلِّقة بالتحريض على العُنف، والمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب قبل التعديل، كانت تعاقِب بالحبْس الذي لا تقل مدّته عن سنتين، كل مَن تعمَّد نشْر أخبار أو بيانات غيْر حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يُخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنِية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقرّرة في هذا الشأن.
ففي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، أدخلت أربعة تعديلات رئيسية على الأقل فيما يتعلق بتعريف الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة جرائم جديدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، تتراوح عقوبتها ما بين الغرامة وحتي الإعدام. فيما شملت التعديلات الأربع الموافق عليها في قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وهو قانون مؤقت تحفظي يسري في الفترة بين القبض والحكم، لتشمل الكيانات الإرهابية كيانات إضافية مثل الشركات والاتحادات، كما تم التوسع في الآثار المترتبة على الإدراج على قوائم الكيانات الارهابية.
تعديلات قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
جاء تعديل المادة (1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بإضافة كلمة “الأصول” لتعريف الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وجعلته مرادفًا لكلمة أموال على طول التعديلات، كما عملت التعديلات أيضًا على تحديث أشكال هذه الأموال لتواكب التطورات التي تراها متعلقة بما تعتبره تمويلًا للإرهاب، لتشمل أشكالًا مثل الائتمان المصرفي والشيكات المصرفية وأرباح وعوائد الأصول والموارد الاقتصادية كالنفط، بالإضافة للأصول الافتراضية التي يمكن تحويلها إلى قيمة رقمية تستخدم في عمليات الدفع.
وشمل التعديل في المادة (3) من نفس القانون، إضافة تفصيل للغرض من تمويل الإرهاب، وهو تمويل نشاط إرهابي فردي أو جماعي منظم، في الداخل والخارج. وأضيف على المادة ذاتها جملة “سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يم يقع”، الأمر الذي يفتح الباب أمام القضاء لتوقيع عقوبات لمجرد وجود تحريات أمنية على نية ارتكاب ما يعتقد كونه جريمة إرهابية دون اشتراط وقوعها أو ارتكابها.
كما تم تجريم بعض الأنشطة الأخرى المتعلقة بتمويل الإرهاب مثل توفير أماكن لتكون مساحة للتدريب أو لتكون ملاذ آمن للإرهابي، أو مساعدة أفراد على السفر خارج البلاد، مع تأكيد التعديل علي أن هذه الأنشطة تعد ضمن تعريف جريمة التمويل، “وان لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي”.
قامت التعديلات على المادة (13) من نفس القانون بتحديد عقوبة المساعدة على السفر، لتتراوح بين السجن المؤبد والإعدام في ظل صيغة ملتبسة للعقوبة. كما وسعت التعديلات من هوية من يطولهم القانون لارتكابهم جرائم التمويل لتشمل الأشخاص الاعتبارية والقائمين على إدارتها – المرجح أن يكون المقصود بهم الكيانات الواردة في المادة (1) من قانون الكيانات الإرهابية- حيث يمكن أن تطالهم غرامات تصل إلي ثلاثة ملايين جنيه كعقوبة لارتكابهم جريمة تمويل الإرهاب.
وأُضيف أيضًا للمادة (39) نصًا يتيح الحكم على الإرهابي أو الجماعة بغرامة مالية إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المستخدمة في العمل الإرهابي، في حالة تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها لشخص حسن النية.
في حين أضيف للجزء الخاص بتحديد ماهية الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب في نفس المادة نصوصًا تشابه التعديلات على نفس الجزء الخاص بتحديد ماهية الأموال في المادة (1) في قانون مكافحة الإرهاب.
كما أضيفت عدد التعديلات على المادة (7) فيما يتعلق بالآثار التي تترتب على إدراج أشخاص في قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين، حيث يبدو للوهلة الأولي بأن المشروع استهدف أشخاصًا بعينهم.
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
المادة (1)
(و) الأموال أو الأصول: جميع الاصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الاخرى أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة لما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني والائتمان المصرفي والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأي فوائد أو ارباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الاموال أو الاصول أو تولدت عنها أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها في الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها. وكذا تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمي وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.
المادة (3)
يُقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، لأى نشاط إرهابي فردى أو جماعي منظم أو غير منظم في الداخل أو الخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب اية جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها سواء وقع الفعل الإرهابي ام لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة اخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابي.
المادة (13)
يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة اقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد لعمل إرهابي أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيا كان شكله.
وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة أو ذلك الشخص بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تعاقب الجماعة الإرهابية أو الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
المادة (39)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة الأموال أو الأصول والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج،
فضلاً عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها، المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية، وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية. كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، بإدراج المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 .
ويحكم بغرامة مالية اضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول المبينة بالفقرة الأولى من المادة التي استخدمت أو خصصت للاستخدام في العمل الإرهابي إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير حسن النية.
قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015
المادة (1)
الكيان الارهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون،
أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية”.
الأموال أو الأصول: جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولده من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى اُستخدمت أو يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.
مادة (6)
لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.
ويكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الايجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.
مادة (7)
تترتب بقوة القانون على نشر قانون الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
أولًا: بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه (حذف: متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي) سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية ووقف الخدمة بالوظائف الحكومية ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الاحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.
4- تجميد (حذف: أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي) الأموال أو الاصول الاخرى المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الاخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء الإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة حتى تحديد موقفه.
8-يمنع الإرهابي من تحويل وتلقى الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة.
مادة (9)
في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشؤون الإرهاب -كل في حدود اختصاصها وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم،
وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقا للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
فإذا تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخري في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفقًا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى، فيتعين توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان