كتبت سامية الفقى
توصل الحاصلون على أحكام قضائية لعضوية نقابة الصحفيين لقرار من رئاسة الجمهورية بعمل لجنة تأديبية طبقا لقانون النقابة لمن رفض تنفيذ الأحكام من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
رد ادارة الفحص القانونى بمكتب رئيس الجمهورية.
لما كان البين من مطالعة واقعة الشكوى الماثلة أنها تتعلق بتضرر الشاكى من نقيب الصحفيين لعدم تنفيذه القرار الصادر من لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة إستئناف القاهرة فى التظلم رقم 20086 لسنة 140 ق إستئناف عالى والمنتهى إلى قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلزام نقابة الصحفيين بقيد المتظلم بجدول تحت التمرين بالنقابة والمشمول بالصيغة التنفيذية … ومن حيث أن الثابت من مطالعة واقعة الشكوى حصول الشاكى على الصيغة التنفيذية بشأن القرار القضائى الصادر من لجنة التظلمات المختصة بمحكمة إستئناف القاهرة بإلزام نقابة الصحفيين بقيده بجدول تحت التمرين فقد كفل القانون تنفيذ هذا القرار بالقوة الجبرية من ثم فعلى الشاكى أن يسلك السبيل الذى رسمه المشرع فى هذا الشأن ولما كان عدم إستجابة نقيب الصحفيين لتنفيذ هذا القرار يمثل مخالفة تأديبية فقد نظم المشرع فى القانون رقم 76 لسنة 1970 الصادر بإنشاء نقابة الصحفيين وسيلة محاسبة أعضاء نقابة الصحفيين تأديبيا من حيث إجراءات التحقيق أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض داخل النقابة وإجراء المحاكمة التأديبية أمام هيئة تأديب إبتدائية مشكلة أيضا داخل النقابة والتى يجوز إستئناف قرارتها أمام هيئة تأديب إستئنافية قضائية تشكل بمحكمة إستئناف القاهرة وذلك فيما تضمنته نصوص المواد أرقام 80 , 81, 82 من القانون ودون إخلال بأحقية الشاكى فى إقامة دعوى مدنية فى هذا الشأن وإعمالا لما نصت عليه المادة 75 من القانون وعليه وتأسيسا على ماسبق بالبناء عليه فيجوز للشاكى إتباع ما تقضى به القوانين واللوائح النقابية المعمول بها فى هذا الشأن .