كتبت – منى قطب
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية بعد زواج دام 6 سنوات، واستيلائه على مبالغ مالية خاصة بمشروعها التجاري تجاوزت مليون و300 ألف جنيه، وذلك بعد أن خدعها وطلب منها أخذ المبالغ لإيداعها بالبنك لتسديد ثمن بعض الخامات وبعدها اختفي لمدة 3 أشهر.
وتؤكد الزوجة: “تحملت عنفه، واعتماده على أموالى، وساعده ليكبر، ليبيع عشرتنا، ونسي الأولاد التى بيننا، وفوجئت بزواجه بتلك الأموال، وعندما طالبته بتطليقي ورد أموالي هددني بالتخلص مني، ولاحقني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي”.
وأشارت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “تخلف عن سداد نفقات طفليه، ليصل المتجمد إلى 110 آلاف جنيه عن العام الماضي، رغم يسار حالته المادية، وامتناعه عن الإنفاق بسبب خلافات نشبت بيننا بعد اعتراضي على خيانته لى، مما أدعى إلي تخططيه للانتقام مني بسرقة أموالى وطردي من منزل الزوجية، وسطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، وتهديدي بسلبي حضانة أطفالي حال مطالبتي بحقوقي الشرعية”.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الإنفاق عليها وتعنيفها، ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوى طلاق للضرر، بعد رفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وملاحقتها بتهم كيدية ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .