أن المقرر بالمادة ۷٦ مكرر من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ المضافة بالقانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله).
ـ ويستند فى ذلك الى حديث الرسول [على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته] ومن ثم جعل الأحناف امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء من مماطلة يكون الحبس زجر له ـ وكذلك تسمع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.
ـ وشروط التنفيذ بالحبس هى :-
۱ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
۲ـ أن يكون الحكم نهائيًا أو انتهائيًا وفقًا للنصاب.
۳ـ أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
٤ـ أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الدفع وحيث يثبت من تحريات الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وقدرت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع ، فأمرته بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.
اذا يمكنا القول بانه لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها ، إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذه ، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم ، أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة 9 من ذات القانون .ولايترتب على الحكم بالحبس بالتطبيق للمادة الاثار التى يرتبها القانون على العقوبة كاحكام العود وخلافه
فدعوى الحبس لعدم اداء النفقة المقضى بها نهائيا ليست كسائر الدعاوى التى تقام للمطالبة بحق معين بل هى مجرد اجراء من اجراءات التنفيذ يراد بها تحقيق اثر الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات اخذ فيه الشارع بفكرة الاكراه البدنى كوسيلة من وسائل التنفيذ الجبرى لاجبار المدين المماطل على الوفاء بالحكم الصادر بالنفقة وقد خص الشارع بها مواد النفقات لتعلقها بضرورات الحياة ومقوماتها الا ان المشرع اوجب ان يصدر بهذا الاجراء حكم من المحكمة التى يعرض عليها النزاع اذا ما تحقق لديها امتناع المحكوم عليه عن اداء النفقة رغم يساره وامره بالوفاء بها
هل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوي الحبس عن متجمد نفقة وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التي يجوز فيها التصالح ولا يمكن الاكتفاء بطلب التسوية المقدم في دعوي النفقة لاختلاف موضوع الطلبين لأن الأول يكون لتقرير نفقة والثاني للمطالبة بالمتجمد المستحق عن النفقة المقررة ويتهمل محضر صلح في مكتب التسوية في أيا منهما أو كليهما وأثبات التصالح إذا حصل تصالح بين الطرفين أمام مكتب التسوية
هناك خمسة أسباب رئيسية إذا توافرت أمام القاضي الابتدائي تلزمه بإصدار حكم فوري بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته أو طليقته أو أولاده القُصّر.
أن القاضي الذي ينظر دعوى الحبس في قضايا النفقة عليه أن يتأكد من توافر شروط رفع الدعوى قبل الحكم فيها ومنها أن يكون هناك حكما نهائيا صادرا من محكمة أول درجة وتم تأييده من الاستئناف دون الطعن عليه، بالإضافة إلى تحقق المحكمة التي تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ.وعلى القاضي الذي ينظر دعوى الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه من سداد مبلغ النفقة وأن امتناعه جاء برغبته، بالإضافة إلى أن تأمر المحكمة الزوج أو الأب الذي يرفض سداد النفقة المستحقة عليه، بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد، بخلاف قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة أو وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوى حبس ضده ويتم تخييره ما بين السداد أو الحبس فإذا امتنع عن الحضور أو إرسال وكيلا عنه يستوجب حبسه
المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها بتصريح من المحكمة.
2- ما يفيد نهائية الحكم .
3- ما يفيد يسار المدعى عليه ” مفردات مرتب ، تحرى عن الدخل”
شروط قبول دعوى الحبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط وهى :
1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2- أن يكون الحكم نهائيا ” استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه “.
3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5- أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء