قد اثيوبيا استقطاب دول حوض النيل وساهمت التدخلات الخارجية وثورة 25 يناير في زيادة حدة الصراع حول استغلال مياه النيل بين دول الحوض لان الماء يعد أحد أهم الموارد الطبيعية على سطح الارض وتقصى موقف القانون الدولي وتطوير اتفاقيات المياه بين دول حوض النيل بما يجعلها أكثر انسجاما مع التطورات مع التزام دول حوض النيل بتوصيات الخبراء الدوليين والتوصل الي اتفاق قانوني صريح يلزم إثيوبيا بالتقيد بالضوابط القانونية والفنية بشأن بناء السد
وبما يمنع إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان وان تثمر الجهود الدبلوماسية والفنية بين دول النيل الشرقي الي التوصل لحلول فنية تضمن عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، من خلال توقيع اتفاقية قانونية شاملة تضمن الاستخدامات المنصفة لمياه النيل الشرقي.
وان تخطوا مصر والسودان بخطي سريعة نحو التكامل الاقتصادي والاستراتيجي، وطوي صفحات الخلاف التي تمثلت في اختلاف جهات النظر حول بعض الموضوعات، وأنه يجب ترك كل هذا والنظر الي الأخطار المحدقة بالدولتين على صعيد الاقليم،
وايضا التصدي للتواجد الأجنبي في منطقة القرن الأفريقي، تظل مصر والسودان بلدا واحدا يجمعهما الكثير من أهمها المصير المشترك وعوامل اللغة والدين والاهم نهر النيل شريان الحياة والوجود لهما والذي يربطهما منذ قرون خلت.
أن نهر النيل تحكمه اتفاقيات بين دول الحوض في تنظيم الاستخدامات المختلفة فيه، ومن ثَمّ أي تصرف لإثيوبيا بإرادة منفردة يعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي، لذلك الحلول السلمية في أي منازعات بين الدول في المجتمع الدولي والتسويات السلمية تكون عن طريق التفاوض وهذا ما قامت به مصر، والآن تقف في طريق مسدود.
“بدأ سلوك إثيوبيا يتنافى مع هذا المبدأ بعد تنصلها من التفاهمات التي كانت قائمة قبل العام 2011 مع السودان ومصر فيما يتعلق بالنيل الشرقي ضمن مبادرة حوض النيل، وذلك ليس فقط بإعلان بدء بناء السد، لكن بعد أن كانت سعة الخزان لا تتعدى 14 مليار متر مكعب، ورفعت السعة إلى 74 مليار متر مكعب دون أن تقدم دراسات”.
في المقابل ينطلق الموقف الإثيوبي من مبدأ سياسي يتعلق بالسيادة، وتأويله أن النيل الأزرق يمر في إثيوبيا وأن لها الحق في الاستفادة منه وفقاً لمصالحها وأولوياتها، أما مراعاة مصالح دولتَي المصب فبعد إتمام المصالح الإثيوبية أولاً.
بعبارة أخرى أن النيل الأزرق هو نهر إثيوبي أولاً وأخيراً، وما تتفضل به على دولتي المصب لا شأن لهما في تحديده، أو التدخل في وضع ضوابط بشأنه.
وتجسيداً لهذا الموقف ترفض إثيوبيا أي تبادل للمعلومات حول معدلات تدفق النهر، أو بشأن المواصفات الفنية للسد، أو رؤيتها في إدارته في سنوات الوفرة أو سنوات الندرة.
أن مصر عليها أولًا الاتجاه إلى الاتحاد الأفريقي وخاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنبثق من الاتحاد، حيث أن القانون الدولى يسعى الى تنظيم المجتمع الدولى حيث يوضح أشخاص هذا المجتمع والشروط الواجب توافرها لوجود الدولة وحقوقها ومن ضمن حقوقها حقها فى الحصول على مقدار كافي من المياه لاْدامة الحياة على ارضها بمختلف صورها وخاصة الدول المتشاطئه أو التي تشارك تلك المصادر وحتى في تقديم يد العون والمساعدة للدول التي تعاني من شحة أو ندرة في تلك الموارد لان القانون الدولي في الوقت الحاضر يسعى لدخول مجالات جديدة تفرضها طبيعة وأنواع العلاقات المتجددة بين الدول ويخضع موضوع المياه العذبة أو المالحة الى مجموعة من العوامل تسمى بعوامل الكسب وعوامل الفقد
أما عوامل الكسب فهي المطر والندى وعوامل الفقد فهي التبخر والتسرب وجريات المياه على سطح الاْرض وقد يدخل الماء في الكثير من المركبات ويتفاعل مع الموارد ويصبح وقتها وخاصة المواد السامه عامل ضرر للكثير من المواد الاخرى وأن أخطر ما يمكن الاشارة اليهفى موضوع دراسة المياه العذبة وخاصة الموجودة في الانهار والبحيرات هو وجود السدود التي تقام عليها وعلى الرغم من الفوائد التي يمكن أن تحقق منها مثل أنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة المساحة المرورية
وتنظيم عملية ضخ المياه وقت الجفاف إلا أن هناك مخاطر حقيقية يمكن أن تنتج من أقامه السدود وخاصة السدود الكبيرة حيث يساهم الماء المحجوز قبل السدود بزيادة الضغط المسلط على الاض واحتمالية وقوع زلازل وهزات أرضية والاهم من ذلك هو حرمان الاْرض من عناصر الخصوبة والتى يحملها لها الطمى المصاحب للماء. فمع انتشار النزاع بين الدول حول استخدام مياه الأنهار في غير أغراض الملاحة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً برقم 2669 في 8 ديسمبر يقضى بتكليف لجنة القانون الدولي التابعة لها أن تقوم بإعداد مشروع قانون يختص بتنظيم استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة.
أن الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية قوية، ولابد ان تلجأ مصر بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ويكون هناك تأكيد أن هذا النزاع ليس نزاع بين دولتين ولكنه نزاع في تطبيق القانون الدولي، يؤدي إلى تهديد السلم والأمن في أفريقيا وهنا ينظر الاتحاد الافريقي في هذا الشأن ويعطي قراره بعد الاستماع للطرفين.
إذا لم يتم هذا ولم تنصاع أثيوبيا فالتصرف الأثيوبي يمثل عدوانا على مصر لأنه يخالف قواعد القانون الدولي ومن ثَمّ يهدد السلم والأمن الدوليين، وعلى مصر أن تلجأ للأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة المنوط به المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وأن مجلس الأمن يحيل هذا الموضوع إلى محكمة العدل الدولية في الجزء الافتائي منها لكي تفحص هذا النزاع وتعطي فتوى قانونية ما الواجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولي للأنهار الدولية. أن الرفض الإثيوبي المقترح المصري “لا يتفق مع قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية وشروط إنشاء السدود المائية عليها”.
والوقوف أمام المحاكم الدولية يتطلب موافقة الطرفين لكن محكمة العدل الدولية وطلب الفتوى فإنها لا تتطلب موافقة الطرفين، وترسل هذه الفتوى إلى مجلس الأمن لمراجعة تهديد السلم والأمن الدوليين ويوضح الحقوق والالتزامات بالنسبة لسد النهضة ويستطيع في هذه الحالة أن يطلب من الطرف المتجاوز أن ينفذ القانون وإلا يتعرض لعقوبات لإجباره على هذا التنفيذ.
وإذا تمادت إثيوبيا، رغم شك أستاذ القانون الدولي في ذلك، فإن هذا يعد عدوانا على مصر يستحق ممارسة حق الدفاع الشرعي بكل سبله، وإن المطلوب من إثيوبيا كما طلبت مصر ليس هدم السد ولكن كمية المياه يجب ألا تتجاوز مدة معينة لأنها ممكن أن تؤثر على مصر ونهر النيل وخزان أسوان، وهناك حل وسطي أن إثيوبيا والسودان ومصر تدير السد وهذا ليس تجاوزا ولا تدخلا في سياسة الدولة لأن هذا نهر دولي يمر بين الدول.
إن «إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا». أن «إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما أقامته عليه من سد عملاق»، «لو كان الأمر يسير بالسيادة المطلقة على الأنهار المشتركة كما تتصور إثيوبيا
فلماذا أنشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر لعام ١٩٩٧، والذي أصبح ملزمًا منذ عام ٢٠٠٧، بما يعني أن إثيوبيا خاطئة، لأن القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب».
أنه «مع ذلك تحدت إثيوبيا القانون الدولي للأنهار وأقامت أكبر سد في أفريقيا»، مشددًا على أن «القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدًا على نهر عابر للحدود أن تقيم أولًا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية»،
«لكن إثيوبيا أقامت سدًا بلا دراسات ثم طلبت من مصر وإثيوبيا الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشاري، ثم ألغت عمل المكتب الاستشاري حتى لا يكون شاهدًا على خروقات إثيوبيا ولا عن الأضرار، التي ستقع على مصر». في السياق ذاته واستناداً إلى تاريخ السياسة الإثيوبية بشأن نهر النيل، فهي لا تقبل توقيع أي وثيقة تتعلق بكيفية التعامل الإقليمي مع مياه النهر، وترفض اتفاقيتي عامي 1929 و1959 اللتين تحددان حقوق مصر والسودان في مياه النهر، وترى أنها غير معنية بهما، لسبب شكلي وهو أنها ليست طرفاً فيهما. أما الاتفاق الإطاري الموقّع في مارس 2015 مع مصر والسودان أو بيان التفاهم مع مصر 1993 الموقّع بين الرئيس مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي، فلا يمثلان بالنسبة إلى إثيوبيا سوى عدة مبادئ عامة تبرز حسن النية، ولكن التطبيق لتلك المبادئ يكون مرهوناً بالرؤية الإثيوبية أولاً وأخيراً.
الرؤيتان على هذا النحو متباعدتان تماماً. ولكلٍّ منهما مخرجات مرفوضة من الطرف الآخر. ولذا يبدو التساؤل المنطقي هنا متعلقاً بمدى تأثير التحسن العام في العلاقات الثنائية على حل هذه الإشكالية، وكذلك على السبل التي يمكن أن تلجأ إليها مصر لضمان الحد الأدنى من مصالحها وحقوقها المائية المكتسبة تاريخياً.
والواضح أن مسألة التحسن النسبي في أمور تجارية واقتصادية أو اتصالات شخصية بين كبار مسؤولي البلدين لا تأثير مباشراً لها حتى اللحظة. بل يبدو أن حرص القاهرة على تنمية علاقاتها الثنائية مع أديس أبابا ومع دول حوض النيل الأخرى تُقرأ عكسياً من إثيوبيا باعتبارها ضعفاً في الموقف المصري.
والمعروف بالاتفاق الإطاري المتضمن عشرة مبادئ مستقاة من القانون الدولي لحل الإشكاليات العملية، بشأن السد وتأثيراته على دولتي المصب لا تأثير له على موقف إثيوبيا. بل يتم التعامل مع تلك المبادئ، وبعضها مصوغ بعبارات فضفاضة، بطريقة تسمح بتأويلات متباعدة تماماً كما هو حادث بالفعل.
ولذا يظل التساؤل الأصعب: كيف ستتصرف مصر لحماية حقوقها وعملياً لتقبل أقل الأضرار الممكنة؟ يلاحَظ هنا أن أي حديث عن عمل عسكري هو مستبعَد تماماً من الرؤية المصرية لأسباب متعددة واقعية وإنسانية، ولأن مجرد طرحه سيأتي بنتائج عكسية لن تتوقف عند حد إثيوبيا، بل مجمل دول حوض النيل، وهو ما تتحسب له مصر جيداً. ولذا يظل التفاوض مصحوباً بتحرك سياسي ودبلوماسي نشط وموسع هو الأساس، وثمة مروحة عريضة جداً من تلك التحركات، وهي لن تأتي بأي نتائج إلا بثلاثة شروط:
الأول أن يكون هناك تفهم أفريقي عريض للمخاوف المصرية بما يثمر ضغوطاً حقيقية على إثيوبيا تؤدي إلى مرونة موقفها. صحيح تم بعض الخطوات في هذا المسار، ولكنه لم يصل إلى نتائج مثمرة بعد، والمطلوب حركة مكثفة في أكثر من اتجاه.
ثانياً تنسيق أكثر مع السودان الذي يبدو أنه لم يتعافَ بعد من سياسات نظام البشير المخلوع.
وثالثاً أن يصبح ملف سد النهضة والتعنت الإثيوبي ملفاً دائماً في علاقات مصر مع أي دولة عربية أو أفريقية أو كبرى. والمؤكد أن تفهم دول عربية كبرى وتأييدها لحقوق مصر المائية سيكون له تأثير إيجابي يأمله كل المصريين.
أن «إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة، ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده من حيث حتمية الاتفاق على نظام الملء الأول أولًا بين الدول الثلاث، وحتمية وجود مكتب استشاري محايد يحكم بين الأطراف،
ولكن إثيوبيا تريد أن تكون هي الخصم والحكم، وأن يكون القرار النهائي لها بما سيشعل المنطقة، لأنها رفضت من قبل وساطة البنك الدولي، ورفضت استمرار عمل اللجنة الدولية الأولى المكونة من خبراء من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وجنوب أفريقيا». لان «إثيوبيا أصرت على أن يكون التفاوض دون وجود خبراء دوليين بما يعد اعترافًا بخروقاتها ومخالفتها لكل القوانين العالمية ولكل الأصول العلمية لإقامة السدود»، لان «إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق أفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، والتفاوض الثلاثي لن يفلح مع إثيوبيا ولا بد من فرض التفاوض الدولي
القانون الدولى للمياه هو أحد فروع القانون الدولي العم الذي سيحتل الصدارة في المستقبل القريب من بين فروع القانون الاخرى وأن كان حالياً ليس فرعاً كامل الأهلية بسبب حاجته الى الكثير من الجهد الدولي والاقليمى حيث أن الجهد المطروح في الساحة حالياً هو جهد ثنائي أو أقاليمي بالدرجة الاْساس وأن كانت هناك بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة به والاصل هو أن يكون هناك اعتراف دولي من المجتمع الدولي به على اعتباره أحد فروع القانون الدولي العام
على أن البعض من رجال القانون والسياسة وحتى الدول ينظرون على أن القانون الدولي للمياه ليس قانوناً لأنه يستند الى قواعد قانونية وأعراف فقط أي قانون دولي عرفي وهذا الكلام فيه مجانبة للصواب وللحقيقة وهروب منها حصل ايضا هذا مع القانون الدولى الإنساني فيما يتعلق بالقوانين العرفية والتعاقدية لان القانون الدولي العرفي هو أصل الكثير من فروع القانون مثل القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وهما يمثلان حاله واحده.
حيث أن القانون الدولي يستمد شرعيته من خمس مصادر قانونية تعمل على تنظيم العلاقة بين الدول ذات الحوض المائي المشترك وتعد تلك المصادر الاساس في فض النزاعات المائية بين الدول ولمن لازال المجتمع الدولي لم يتوصل بعد الى صياغه قانونية وملزمة محدده مبينه على قواعد ومبادئ ثابته لاقتسام المياه في الانهار الدولية حيث عقدت الدو التي تشترك في أنهار دولية أكثر من 300 اتفاقية ومعاهدة فيما بينها وتوصل المجتمع الدولي لي أحداث صياغه قانونية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21/511997 فيما يتعلق باستخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية وتعتبر هذه أول اتفاقية في أطار الامم المتحدة للأغراض غير الملاحية.
الحق في نصيب معقول في الاستخدامات المقضية لمياه حوض الصرف وأن على الدول المشاركة في النهر احترام الحقوق القانونية للدول الاخرى والالتزام بالتشاور بين الدول عند تنفيذ مشروعات خاصه بأي نهر دولي ومنع الاستغلال الضار فليس لأى دوله أن تنفرد باستغلال الجزء من النهر الواقع داخل حدودها بشكل يؤدى الى الاضرار بالأخرين وقد وضعت جمعية القانون الدولي قواعد عامه واقرتها في اجتماعها الذى عقد في مدينه هلسنكي 1966حيث تنص المادة الرابعة منه على أنه يحق لا يه دولة حوضيه داخل أرضها أن تتمتع بحصة مناسبه وعادلة في الاستخدامات المقضية في مياه أي حوض صرف دولي ويتم أيضا تحديد حصص الدول طبقا للمعايير التي وردت في المادة الخامسة من قواعد هلسنكي والتي تشمل على جغرافية الحوض ومساحته في كل دوله تابعه له ووضعه الهيدرولوجي ومساهمه كل دولة فيه
وأمكانية وجود مصادر مائيه بديله والاستخدامات السابقة والحالية لمياه حوض النيل وحجم السكان الين يعتمدون على مياه النيل في كل دوله وتجنب الهدر غير المبرر في استخدامات المياه وتأمين حاجات دول الحوض دون الاضرار بالدول الاخرى وتؤسس اتفاقية هلسنكي لقيام علاقات مائية مبنية على مبادى الانتفاع والتنمية والحماية والمصالح والاستخدام المنصف دون التسبب في ضرر ذي شأن للدول الاخرى ولم يرد في الاتفاقية ذكر صريح للحقوق المكتسبة أو التاريخية وأنماء وردت فيها صياغة تقول إن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات دول المجرى المائي الدولي نتيجة لاتفاقيات يكون معمول بها سابقا
ويمكن القول تبعاً لذلك أن الاتفاقيات السابقة التي تنظم كيفية الانتفاع المشترك بمياه النيل والتي أبرمتها الدول من قبل سواء أكانت خلال فترة الاستعمار أمبعد الاستقلال يجوز لها أن تخالف القواعد العامة التي أوردتها قواعد هلسنكي طبقاً للمادة الاولى من نفس قواعد القانون الدولي للمياه هي النتيجة وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم العلاقات بين بلدان نفس الحوض فيما يتعلق بعمليات استخدام المياه وتقاسمها حيث هدف البحث الى تتبع مسار
وتطور النزاع المائي بين دول حوض النيل من أجل التنبؤ وتمكين قيادات الدولة من أخذ الاحتياطات المبكرة والسعي لمعرفة الدوافع الحقيقية ومطالبة دول حوض النيل بوضع استراتيجيات مائية تقوم على مبدا ادارة الصراع إذا لم يتم التوصل الى وفاق بين دول حوض النيل
لان أهمية قضية المياه حيث اصبحت المياه من ضمن القضايا الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية في حياة الشعوب وفى قضايا التنمية والاستقرار وتحقيق الامن ولم يكن السودان أيضا بعيداً عن التأثير والتأثر بذات القضية ذات البعد المتعمق بمياه النيل
لذا فان تكاثف الجهود البحثية والعميقة في تلك القضية سيساعد في الدعم لمتخذي القرار فيجب وضع حدود سياسية للمصالح المشتركة العادلة لدول المنابع ان القانون الدولي غير قادر بدون تعاون دول الحوض على حل نزاعات المياه وفى خفض وتيرة النزاع بين كل من أثيوبيا ومصر والسودان ومن المعروف أن حقيقة هذه الجهود التي بذلتها جامعة القانون الدولي، في مجال تحديد مفهوم الضرر فيما يتعلق باستخدام مياه الأنهار الدولية
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان