النشوز الفقهي هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، فكأن الزوجة تترفّع عن طاعة الزوج، وفسره ابن عباس وعطاء، بأنه معصية الزوج فيما يلزمها من طاعته، وعند الدردري: إذا خرجت عن طاعته، أو تركت حقوق الله، أو أغلقت الباب دونه، أو خانته فى نفسها أو ماله.
ويُعرف النشوز، من أمور كثيرة، لا سبيل إلى حصرها أو الإحاطة بها، أهمها: تغيّر طباع الزوجة عما كانت عليه قبلاً، جاء في روح البيان: “هو أن يكون إذا دعاها أجابته بالتلبية، وإذا خاطبها أجابته بكلام جميل حسن، ثم صارت بعد ذلك، لا تجيب بالتلبية، ولا تكلمه بكلام جميل”، وكما لو أنها صارت تأتيه إلى فراشه مكرهة دون عذر، بعد أن كانت تأتى طائعة، أو كانت تستقبله هاشة واقفة،
فلم تعد كذلك، أو أنها تخرج من المنزل بدون إذنه، وبلا ضرورة. هذا بالنسبة لنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج، فله أيضاً صورٍ كثيرة، فمن ذلك مثلاً: أن يكلمها بكلام غير لَيّنٍ، أو يهجرها في الفراش بدون حق، أو يقوم بظلمها، أو بمنعها حقاً من حقوقها، أو يبخل عليها بنفقتها أو كسوتها، أو يسيء إليها، بالإساءات التي سبق أن ذكرناها في أكثر من موضع، وتختلف أسباب النشوز من رجل إلى آخر، حسب تعليمه ودرجة ثقافته، وبيئته التي يعيش فيها.
النشوز قانوناَ
أما النشوز في القانون فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائي بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا وصاحب الصلاحية في اصدار هذا القرار هو رئيس التنفيذ الشرعي وليس القاضي الشرعي كما قد يتوهم البعض، ويترتب على النشوز القانوني حرمان الزوجة من نفقتها فقط اما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها لأى سبب من الاسباب، وتزول صفة النشوز عن المرأة وبالتالي آثاره عند رجوعها عن رأيها ومتابعتها له شريطة توافر شرطي النشوز “قبض المهر المعجل وتوافر المسكن الشرعي”.
كيف يتحقق النشوز؟
يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين:
-الفرض الأول: أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية “30 يوما من تاريخ الانذار”، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز -الفرض الثانى: وهى أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول في الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائي في هذه الحالة أيضا يحق للزوج إقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة .
- كيفية أو طريقة إثبات النشوز؟
يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر يتم بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
ما هى الأثار المترتبة على النشوز؟
الآثر المترتب على النشوز يرتب على نشوز الزوجة وقف نفقتها من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة ويرتب على ذلك سقوط نفقتها، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
-السند القانونى لإثبات حالة النشوز: نظم المشرع المصرى مسألة النشوز في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، التى تنص على أن: “إذا أمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن… إلخ”.
-هل تمتد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟
أما عن مسألة امتداد أثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق، فإن حكم النشوز يرتبط ارتباط وثيق بالحياة الزوجية فهو يدور وجودا وعدما مع العلاقة الزوجية، فإن انقضت العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالوفاة أنقطع آثر حكم النشوز وعليه فالزوجة الناشزا إذا ما طلقت أن تطالب بنفقة لمتعتها إذا توافرت شروطها على أن تخصم مدة نشوزها من نفقة المتعة، ويحق لها كذلك المطالبة بنفقة عدة وكافة حقوق المترتبة على الطلاق.
-وهل كل الطلاقات تقطع أثار حكم النشوز؟
تختلف حالات الطلاق بمدى تأثيرها على حكم النشوز، فالطلاق الرجعي لا يقطع أثار النشوز فتظل الزوجة ناشزا فى عدتها وأن أرجعها الزوج قبل انقضاء العدة ظلت ناشزا أما الطلاق البائن فهو الذى يقطع أثار النشوز وفى هذا يمكنا الاستناد لحكم محكمة النقض الذى يقضى بالتالى: “الطلاق الرجعى، أثره هو انتقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج عدم زوال حقوق الزوج علي الزوجة إلا بانقضاء العدة، أما الرجعة فماهيتها امتداد للزوجية القائمة مع عدم اشتراط الاشهاد عليها ولا رضاء الزوجة أو علمها، وإعلان الزوج زوجته للدخول في طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل العدة، أما عدم امتثالها للإنذار أثره هو اعتبارها ناشزا دون حاجة لتوجيه إنذار أخر”، وذلك طبقا للطعن رقم 326 لسنة 63 ق جلسة 30/3/1998 .
- كيف للزوجة أن تنهى حالة النشوز؟
يحق للزوجة إنهاء حالة النشوز بدخولها لطاعة زوجها وتمكين زوجها منها علي أن يشترط لأثبات كف الزوجة عن معصية النشوز أن يصاحب هذا الكف أية مظاهر مادية، وذلك للأثبات كأن تقوم الزوجة بتسليم نفسها على يد محضر للزوج لتثبت أنها ترغب في الكف عن النشوز ورغبتها في الدخول الي طاعته أو أن تقيم دعوى لأثبات اقلاعها عن معصية النشوز.
“ويتعين علي الزوجة التي اقعلت عن معصية النشوز أن تقيم ضد الزوج الدعوي بطلب الحكم بأثبات أقلاعها عن النشوز وعودتها إلى طاعة الزوج، التي لها أثباتها بالبينة الشرعية وكافة طرق الإثبات، أن الحكم بالنشوز إنما يكون بطبيعته حكما مؤقتا مرهون بإقلاع الزوجة عن معصية النشوز والعودة إلى طاعة الزوج وهذه العودة يمكن أن تتم بطريقة أو أخرى كثر منها في العمل قيام الزوجة بتوجيه إنذار إلى الزوج على يد محضر ومصاحبة المحضر إلى منزل الزوجية عارضه نفسها عليه، بحيث أنه إذا أمتنع عن قبولها في مسكن الزوجية أثبت المحضر ذلك في إجابته على الإنذار الموجه إلى الزوج”.
- هل حكم النشوز تمتد أثاره لحقوق الصغار؟ حكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقا كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجة هو حكما شخصيا لا تمتد أثاره إلا على الزوجة فقط وهو حكما مؤقتا ينتهى بكف الزوجة عن معصية النشوز.
- الأسباب التي يمكن للزوجة الاحتجاج بها على طلب الدخول في الطاعة في هذا الصدد يجب أولا أن نتحدث عن شروط صحة المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول فيه لطاعته فيشترط أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها، وأن يكون متناسب مع حالة الزوجة الاجتماعية وأن لا يقل عن منزل الزوجية إذا كان منزل الطاعة غير منزل الزوجية، فإن انتفت تلك الشروط عن المسكن الذي يطالب الزوج زوجته للدخول في طاعته فيه فيحق لها أن تعترض علي هذا المسكن وعلى المحكمة متى تأكدت من صحة أسباب الاعتراض على الدخول في الطاعة أن تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة.
-هل يحق أن يذكر فى إنذار الدخول فى الطاعة مسكن غير مسكن الزوجية ليكون مسكن للطاعة؟
يحق للزوج أن يوجه إنذار الطاعة متضمنا منزل للطاعة غير مسكن الزوجية إذا ما كانت هناك أسباب تبرر ذلك كأن ينتقل الزوج للعمل في مدينة أو محافظة غير التي كان يقيما فيها وعلى الزوجة أن تتبع زوجها أينما سار وأينما حل، “الأصل أن للزوج شرعا أن يقوم بتغير مسكن الزوجية كلما رأي ذلك وطبقا لمقتضيات حياته المعيشية والأصل أيضا أن تتبعه الزوجة في ذلك”.
- الآثر المترتب علي القضاء بعد الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة: إذا ما قضي في الاعتراض الذي أقامته الزوجة للاعتراض على إنذار الدخول في الطاعة الموجه من قبل الزوج بعدم الاعتداد جاز للزوجة المطالبة بنفقته السابقة ولا حجة للزوج في الامتناع عن سداد النفقة.
إجراءات رفع دعوى النشوز
الخطوة الأولى: تتمثل في اللجوء لمحاكم الأحوال الشخصية وتعبئة نموذج صحيفة الدعوى، ويمكن الحصول عليه عن طريق قسم صحائف الدعاوى في المحكمة.
الخطوة الثانية: أخذ موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد بالمحكمة.
الخطوة الثالثة: الحضور في الموعد المحدد وتقديم الدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويقوم القاضي بضبط حضور الزوج أو وكيله وحضور الزوجة المدعية ويذكر المعرف بها أو وكيلها.
الخطوة الرابعة: تسمع دعوى الزوج على زوجته بالنشوز ومطالبته إياها بلزوم بيت الزوجية.
الخطوة الخامسة: إذا ثبت أن نشوز الزوجة لا مبرر له حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها إذا لم ترجع فتعد ناشزاً ساقطة الحقوق ولا تجبر على الرجوع بالقوة عملاً بالتعميم رقم 8/ت/105، وتطبيقاً لمنصوص المادة الخامسة والسبعين من نظام التنفيذ.
الخطو السادسة: إذا ذكرت الزوجة أسباباً لنشوزها فيسأل الزوج عنها، فإن أنكرها أو أمكن معالجتها فرفضت الزوجة الرجوع أو عجزت الزوجة عن إثباتها، فيتم العمل بقرار هيئة كبار العلماء السالف ذكره.
الخطوة السابعة: لمن لم يقتنع بالحكم من الطرفين حق طلب رفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وفق التعليمات.
دعوى نشوز الزوجة طبقا لقانون الأحوال الشخصية المصري
- قد عرف الفقه والقضاء النشوز بأنه خروج عن الواقع الذي اقره الشرع والقانون، فأصل قيام الزوجية هو طاعة الزوجة لزوجها، فاذا خالفته من دون عذر أو مسوغ لذلك وجبت طاعته قضاء،ً واذا لم تلتزم قُضي بنشوزها عن العلاقة العقدية التي نظمها عقد الزواج.
- فى حذا البحث سوف نتناول موضوع دعوى النشوز ومدتها وأسبابها، خاصة أن النشوز من الآثار المترتبة على عدم طاعة الزوجة لزوجها، ففي سالف الوقت كان يُسمع أن الزوجة تُلزم جبراً بأن تذهب لمنزل زوجها بمجرد تحصله على حكم الطاعة، ولكن صدور القانون رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ في شأن الأحوال الشخصية نظم دعوى الطاعة والنشوز بضوابط قانونية محددة، حيث نص في المادة ۸۷/ب على انه ــ لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي للطاعة ــ
مفاده ذلك أن مقدمات حكم الطاعة والتحصل عليه يناط بالتزام الزوج بواجبات الزوجية من الوفاء بمعجل المهر أو الصداق المتفق عليه والالتزام بالإنفاق على الزوجة إنفاق كفاية وتوفير المسكن الشرعي الذي تتوافر فيه جميع متطلبات المعيشة الضرورية، فدعوى الطاعة هي جزء لا يتجزأ من التحصل على حكم نشوز الزوجة وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية رقم ۵۱ لسنة ۱۹۸٤ ان سبب انفاق الزوج على الزوجة هو عقد الزواج وطاعة الزوجة لزوجها.
- فالقانون لم يحدد مدة زمنية معينة لتحصل على حكم النشوز أو اقتضى أجلاً محدداً لإيقاعه، ولكن النشوز يرتبط توافره من عدمه بتنفيذ حكم الطاعة النهائي، فاذا رجعت الزوجة إلى منزل زوجها وطاعته تسقط دعوى النشوز، وعلى الزوجة في هذه الحالة إثبات تنفيذ حكم الطاعة، لما له من مخاطر على الحياة الزوجية إذا ما طلبت التطليق للضرر لأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون والمخطئة في حق زوجها مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع اذا ما تم تفريقها قضاءً كونه يثبت ان الخطأ كله من جانب الزوجة حيث لا يمكن ان يتحصل الزوج على حكم الطاعة إلا بعد أن تتأكد المحكمة من التزام الزوج بواجباته الزوجية، خاصة أن حكم الطاعة يسبقه بحث وتحقيق ومعاينة لمنزل الزوجية من المحكمة حتى تقف على ضمانة التزام الزوج بواجباته.
على العكس من ذلك فإذا جاء تقاعس الزوج عن أداء النفقة لزوجته أو كان منزل الزوجية غير صالح أو مشمولا بسكن غير الزوجة من أهله من دون موافقة من الزوجة أو كان يهدد الزوجة خطر على نفسها ومالها اذا ما بقيت بمنزل الزوجية فيحق للزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة بهذه المبررات وتقضي لها المحكمة برفض الطاعة
وبالتالي لا تكون عرضه للوقوع في النشوز، ولكن الخلاف الذي يقع فيه الجميع ان بمجرد خروج الزوجة من منزل الزوجية وذهابها إلى منزل أهلها يعتري الأسرة التهديد بإقامة الزوج دعوى الطاعة لخروج زوجته من منزل الزوجية، فإن ذلك لا أثر له طالما لم يلتزم الزوج بواجباته سالفة الذكر من النفقة والوفاء بمعجل المهر وإعداد المسكن الشرعي وأمنه وأمانته على زوجته بل يلزم الزوجة بنفقة زوجية طيلة بقائها بمنزل أبيها نظرا لمخالفته لواجبات الزوجية التي أقرها القانون، فالطاعة والنشوز وجهان لعملة واحدة
لا يمكن لأحدهما ان يتوافر من دون الآخر حتى ينتج ما يترتب من آثار ولما كانت الحياة الزوجية تتأثر تأثراً قوياً بالخلافات التي تنشأ بين الزوجين، وقد يقع الكثير من الازواج أو الزوجات فريسة لعدم ادارك ما يجب فعله في هذه الظروف فيجب على الزوجين احترام احدهما للآخر والالتزام بواجبات الزوجي كلا قبل الآخر، فبطاعة الزوجة لزوجها تتجنب استصدار الحكم بالدخول في طاعته ومتى تم إثبات نشوزها، وعلى الزوج الالتزام بواجباته قبل زوجته حتى لا تكون عرضة لتعويض الزوجة عما يلحق بها من ضرر أيا كان نوعه ومصدره.
- ما هي دعوى النشوز : –
” المفروض أن الزوج لما بيعمل إنذار طاعه لزوجته هي من حقها تعترض عليه في خلال ۳۰ يوم من تاريخ الإعلان ولو ماعترضتش أو اعترضت والاعتراض اترفض بيسقط نفقتها الزوجية من تاريخ الإنذار وبعد كده الزوج بيرفع دعوى اسمها دعوى إثبات نشوز علشان يوقف نفقتها الزوجية .
- أهم الأسئلة بخصوص دعوى النشوز : –
” طيب لو الزوج عمل إنذار بالطاعة وانا ماتعلنتش ولا أعرف عنه أي حاجه … ايه الحل .. ؟؟ حضرتك مش ملزمه بأي حاجه ماتعلنتيش بيها ولا تعرفي عنها أي حاجه .
” طيب ولو الزوج ظبط مع المحضر وعمل إعلان اى حاجه ورفع دعوى نشوز وانا ماعرفش … ؟؟
سهل جدا حضرتك تطلبى من المحكمة استخراج شهاده من البريد وتثبتى انك ماستلمتيش اى اعلانات .
” طيب ولو انا خسرت الإعتراض على إنذار الطاعه والزوج عمل نشوز اعمل ايه .. ؟؟؟
سهل جدا أطلبى تسليم نفسك للدخول فى طاعه الزوج أو اطلبى عرض نفسك عرض قانونى عن طريق محضر من المحكمه وساعتها النفقه حتشتغل عادى جدا والقضيه حتترفض .
” طيب لو الزوج كل يوم بيعمل إنذار بالطاعه ايه الحل .. ؟؟
لازم حضرتك تعترضى على كل إنذار .
” طيب لو الزوج عمل إنذار بالطاعه وانتى رافعه طلاق أو خلع واتحكم فيهم قبل الإعتراض ايه إلى بيحصل … ؟؟
الإنذار بيترفض لأن لا طاعه لمطلقه .
ملحوظة : –
لو الزوج عمل اكثر من انذار بالطاعة فالزوجة ملزمة بالاعتراض على الانذار الاول فقط و ما تلاه لا قيمة قانونية له لان الغرض من الانذار تحقق اول مرة و لها ان تشير في اعتراضها لكل الانذارات المرسلة لو في مدد متقاربة و مازال الاعتراض منظور امام المحكمة.
اما لو كانت الانذارات في فترات متباعدة فهنا تعمل اعتراض على كل انذار و تشير لأول اعتراض مقدم منها و بيتحكم بعدم الاعتداد به لسبق الفصل فيه بالاعتراض الاول .
مع مراعاة ملاحظة ما قد يثار بالإنذارات من اختلافات قد يقوم بإحداثها الزوج لتجنب القضاء بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها .
- موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : –
الأول : – حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته ففي هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم النص.
الثاني : – إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائي بذلك.
الثالث : – قيام الزوجة برفع الاعتراض في الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم في الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. [قوانين الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى كمال ـ طبعة ۹۰/۹۱ ص۱۵۸] ٤۲ـ
- نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة في المؤخر أو المتعة : ـ
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها ، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها .
دكتور القانون العام ومحكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان