الخطورة الإجرامية هي حالة في الشخص تتكون من تفاعل عدة عوامل، نفسية واجتماعية وغالبا ما تؤدي إلى بروز ظاهر الجريمة، وتلعب هذه الخطورة دورا مهما في النظم الجنائية الحديثة، ذلك أن الغرض من العقوبة لم يعد قاصرا على توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة لردعه، بل يتعداه إلى غرض آخر وهو إعادة إصلاح المجرم وتأهليه .
وبما أن مرتكبي الجرائم يتفاوتون في أحوالهم النفسية وفي الظروف الاجتماعية المحيطة بكل منهم، فإن الخطورة الإجرامية تتفاوت من مجرم إلى آخر، مما يستوجب تبعا لذلك اختيار الجزاء الملائم بالنسبة لكل واحد منهم بغية تحقيق الغرض الحقيقي للجزاء وهو إصلاح المجرم، إذ أن ما يناسب احد المجرمين من الجزاءات وفقا لدرجة خطورته الإجرامية قد لا يكون مناسبا لمجرم آخر ارتكب نفس الجريمة ولديه خطورة إجرامية اقل .
أن الكشف عن حالة الخطورة الإجرامية ليس بالأمر السهل لان ذلك يستلزم إتباع أساليب علمية تعتمد على دراسة منهجية لشخص المجرم ومعرفة حالته النفسية وظروفه الاجتماعية التي أحاطت به وقت ارتكابه لجريمته .
وقد ظهرت منذ قرنين من الزمان، تيارات فكرية ونظريات متعددة تهدف جميعها إلى مقاومة ظاهرة الاجرام، باعتبارها احد أخطر عوامل الشر التي تلحق الاذى بالمجتمع .
وتحرص المجتمعات وهي تحارب ظاهرة الاجرام، على مراعاة مبدأ الشرعية واعتبارات العدالة، لكونها من القيم الثابتة التي تقوم عليها السياسة الجنائية في التشريعات المختلفة، إذ يقوم مبدأ الشرعية على فكرة أن على الدولة أن تحدد سلفا الافعال الجرمية التي تعطيها حق التدخل بالعقاب عند ارتكابها، كما أن عليها أن تحدد العقوبة أو الجزاء الذي ينبغي توقيعه على الجاني ارضاء للشعور العام وتحقيقا للعدالة .
ويقتضي تحقيق العدالة وجود تناسب دقيق بين درجة جسامة الفعل الجرمي ودرجة جسامة الجزاء الجنائي من حيث نوعه ومقداره وأسلوب تنفيذه من جهة، وان يتناسب هذا الجزاء مع شخصية المجرم وظروفها وبواعثها على الاجرام من جهة اخرى، وهذا يعني ضرورة أن يتناسب الجزاء مع مدى جسامة الجريمة بالدرجة الأولى، مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الخطورة الإجرامية لمرتكب الجريمة، ومدى إستعداده أو ميله للاجرام
، لأن الجناة يتباينون في شخصياتهم وفيما يعتمل في نفسية كل منهم، وفي الظروف المحيطة بهم، وبذلك، تتفاوت درجة الخطورة الإجرامية بمقدار التفاوت في مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي
ومع تطور المجتمعات، فقد تطور النظام العقابي، وتبعا لذلك تطور مفهوم العقوبة، ولكن الغرض منها وهو مكافحة الجريمة بقي كما هو، إلا أن طريقة الوصول لتحقيق هذا الهدف قد تغيرت، وصارت النظرة إلى الجانح تأخذ منحى آخر، فبدلا من اعتبار مرتكب الجريمة عدوا للمجتمع، مما كان يبرر توقيع اقسى العقوبات عليه، اصبح مرتكب الجريمة عبارة عن شخص خضع لتأثير بعض العوامل المفسدة، فانحرف عن جادة الصواب. وبناء على هذه النظرة الجديدة للجريمة وللمجرم، اصبح من الواجب عند توقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، أن يوجه هذا الجزاء نحو تحقيق غرض اكثر جدوى من اللوم والتنكيل، وهو إصلاح الجانح وإعادة تأهيلة
، وفي هذا السياق، فإن القاضي حين يصدر حكمة بالإدانة، سوف يستند إلى عدة عوامل عند اختياره للجزاء الجنائي، وهذه العوامل تظهر في مجموعها حالة المجرم، مما يسهل على القاضي اختيار الجزاء المناسب الذي يمكن أن يتحقق به صلاح الجانح وإعادة تأهيله، ذلك أن معرفة السوابق القضائية للمجرم واخلاقه وبيئته و حالته النفسية والعصبية تكشف عن مدى الإستعداد الجرمي لديه وعن مدى خطورته الإجرامية، الأمر الذي يتيح للقاضي فرصة اختيار الجزاء الاكثر ملاءمة لحالة هذا المجرم من اجل مواجهة خطورته ووقاية المجتمع منها .
وهكذا نشأت فكرة الخطورة الإجرامية، ويرجع الفضل في نشأتها لأبحاث ودراسات المدرسة الوضعية في إيطاليا، والتي نادت بوجوب أن يتحدد رد الفعل القضائي ضد الجريمة وفقا للخطورة الإجرامية للجاني، رافضة بذلك فكرة المدرسة التقليدية التي كانت تنادي بالمقاصة بين الجريمة والعقوبة (4). إذ أن المدرسة الوضعية تنكر مبدأ حرية الاختيار لدى الجاني، وتتجه إلى القول بحتمية الظاهرة الإجرامية Determinism، أي مبدأ الجبرية، ومعناه أن المجرم ينقاد إلى الجريمة تحت تأثير عوامل عدة، منها ما هو داخلي يرجع إلى التكوين العضوي والنفسي للمجرم، ومنها ما هو خارجي يرجع إلى بيئة هذا المجرم وظروفه وما دام الأمر كذلك فليس هناك وجه لمساءلته أو لومه على أساس اخلاقي،
ولكنه يسأل اجتماعيا باعتباره مصدر خطر على المجتمع، مما يستوجب وقاية المجتمع منه، وذلك باتخاذ تدابير إحترازية ضده، وتعد مثل هذه التدابير الوسيلة الاكثر ملاءمة للدفاع الاجتماعي، وهي تهدف إلى توقي الخطورة الإجرامية للمجرم وذلك بوضعه في مركز لا يستطيع فيه الاضرار بالمجتمع
. وبذلك، ظهر اتجاه فكري هدفه الدفاع الاجتماعي ضد ظاهرة الجريمة، وهو يقضي بوجوب التركيز على مركتب الجريمة وعلى درجة خطورته ووضع التدابير الملائمة لمواجهة هذه الخطورة، وذلك من منطلق أن الغرض من العقوبة يجب أن يكون دائما هو حماية المجتمع من الجريمة، ولكي يتسنى تحقيق هذا الغرض، فلا بد وان يتجه الجزاء الجنائي نحو هدف معين هو إصلاح المجرم من جهة ووقاية المجتمع من أن تقع جريمة اخرى مستقبلا من جهة اخرى
، وبناء عليه، فقد نادى الفقه بضرورة تنظيم العقاب على وجه يصلح المجرم أو يبعد اذاه عن المجتمع أن كان هذا المجرم غير قابل للاصلاح فالمجرم يجب أن يكون هو المقصود بالعقاب دون جريمته ما دام أن الغرض من العقاب هو اصلاحه قبل اي شيء آخر(.
وبظهور حركة الدفاع الاجتماعي، كثر الجدل الفقهي حول مفهوم الخطورة الإجرامية والتدابير التي تتخذ لمواجهتها، وقد اختلفت الاراء تبعا لتأثر كل منها بالنظريات الفلسفية والعقابية الحديثة
. ولعل اهم الآراء التي برزت في هذا المجال ما نادى به المستشار مارك انسل لمجابهة خطورة المجرم بارساء قواعد جديدة لسياسة جنائية جديدة لا تحل كثيرا بالمناقشات والجدل الفقهي وتتسم بنزعة إنسانية تحرص على كرامة الفرد ولو كان مرتكبا لجريمة كما تحرص في الوقت نفسه على حماية القيم الراسخة في المجتمع، فهي تعترف بالمسؤولية الاخلاقية كأساس للمسؤولية الجزائية، وهي حريصة ايضا على الطابع القانوني للنظام الجنائي وتعترف للقضاء بدوره الأساسي فيه
وينادي مارك آنسل بموقف إيجابي فعال لمواجهة الخطرة الإجرامية وذلك بتحديد الجزاء الجنائي بما يتلاءم مع مدى إستعداد المجرم للتأهيل والاصلاح مما يتعين معه الاعتداد بشخصية المجرم بما تنطوي عليه من خطورة، وعلى ذلك فإن حركة الدفاع الاجتماعي الجديد تجعل من فكرة الخطورة الإجرامية معيارا لتحديد مضمون الجزاء الجنائي، ولا تجعل منها بديلا لفكرة المسؤولية الاخلاقية لتحديد مضمون الجزاء الجنائي، الذي لا يجوز توقيعه إلا على مجرم توافرت لديه حرية الاختيار
وقد ذاعت تعاليم هذه المدرسة بعد أن حظيت باهتمام الباحثين في ظاهرة الجريمة من شتى انحاء العالم ومن مختلف الجنسيات. كما تأثرت تشريعات عديدة بهذه الاتجاهات الحديثة، واخذت بقدر من هذه الافكار، وتمسك بعضها بفكرة الخطورة الإجرامية، فأصبحت هذه الفكرة ظاهرة تشريعية منذ اوائل القرن العشرين، وقد اشترطت معظم هذه التشريعات أن يكون الشخص قد إرتكب جريمة تظهر طبيعتها والظروف المحيطة بها خطورة مرتكبها وإحتمال ارتكابه لجرائم جديدة في المستقبل حتى يمكن الاعتداد بالحالة الخطرة لديه
. ونذكر من هذه التشريعات قانون العقوبات الإسباني الصادر في عام 1928، وقانون العقوبات الايطالي لسنة 1930، وقانون العقوبات البرازيلي لسنة 1940، وكذلك قانون الاوروجواي لسنة 1941، وقد اتجهت طائفة من التشريعات، ومنها قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1958، إلى الاعتداد ببعض حالات الخطورة السابقة على ارتكاب الجريمة وذلك من اجل وقاية المجتمع من إحتمال وقوع الجريمة مستقبلا .
وبالنسبة للمشرع الاردني، فإنه لم يأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية بصورة صريحة إذ نجد أن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، ينص في المادة 28 على بعض التدابير الاحترازية التي قد تطبق على مرتكب الجريمة بالاضافة إلى العقوبات التي فرضها هذا القانون،
ومثال على ذلك الاخذ بالتدابير الاحترازية المانعة للحرية بالنسبة لكل من قضى عليه بالحجز في مأوى احترازي، إذ يودع في مستشفى خاص حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته ( المادة /92 من قانون العقوبات ).
كما أن المشرع الاردني – كالمشرع الفرنسي – يتجه إلى الاعتداد ببعض حالات الخطورة السابقة على ارتكاب الجريمة كحالة الحدث المتشرد التي وردت في قانون الاحداث لسنة 1968 وحالة الإشتباه التي وردت في قانون منع الجرائم الصادر عام 1954.
العقوبات البديلة التى يطرحها مشروع القانون بديلاً عن الحبس، هى العمل لصالح المجتمع بالمشروعات القومية أو المتوسطة أو الصغيرة، كعقوبة بديلة عن الحبس، ودفع “السجين” للتشغيل وتعلم حرفة براتب رمزي، وكذلك تفريغ السجون المقتظة بأصحاب «الجرائم البسيطة»، وهى التى لا تنطوى على خطورة إجرامية، وإنعاش خزينة الدولة.
والهدف الأسمى، هو تقويم سلوك المحكوم عليهم، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات والتجارب الأمنية والاجتماعية خطورة دمج المحكوم عليهم فى جرائم بسيطة مع معتادى الإجرام وذوى الخطورة الإجرامية، لأن ذلك الاختلاط هو الأساس فى تكوين فكر وعقيدة ونزعة إجرامية.
دكتور القانون العام
محكم دولي معتمد
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان