تلعب جمعيات حماية المستهلك دورا رياديا وفعالا في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين، حيث أصبحت من جماعات الضغط الاجتماعي سواء على المشرع الذي كثيرا ما دفعته إلى تبني سياسة حمائية، كما شكلت أيضا مجموعة ضغط على المهنيين من خلال الأساليب أو الطرق التي سلكتها لحماية المصلحة الجماعية للمستهلكين، وذلك من خلال الدعاية المضادة ضد المشروعات التي تلحق الضرر بالمستهلكين أو من خلال الامتناع عن الشراء أو مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات وكذلك من خلال الامتناع عن دفع ثمن المنتوج أو الخدمة.
يتبين من كل ذلك أن لجمعيات حماية المستهلك دور فعال ومهم في تأطير المجتمع المدني وتحسيسه بحقوقه والدفاع عن مصالحه في حالة المس بها، وهنا يمكننا أن نتساءل عن الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في حماية المستهلك من الشروط التعسفية؟
تقتضي المكانة التي تحظى بها جمعيات حماية المستهلك في محاربة الشروط العقدية التعسفية الإلمام بكل الجوانب القانونية المرتبطة بها، وذلك من خلال محاولة تسليط الضوء على النظام القانوني لها، ثم بعد ذلك استظهار الدور الذي تؤديه في مجال محاربة الشروط التعسفية من خلال الدعاوى التي تكون طرفا فيها. تلعب جمعيات حماية المستهلك أدوارا هامة في الدفاع عن مصالح جمهور المستهلكين لأنها أصبحت من جماعات الضغط الجماعي، وبالأخص على المهنيين وذلك عن طريق حثهم على احترام المصلحة الجماعية للمستهلكين عند القيام بمشروعاتهم، وللقيام بهذه المهمة تتبع مجموعة من الوسائل من بينها: التوعية والدعاية المضادة أو الامتناع عن الشراء، أو الامتناع عن الدفع…
القانون الجديد يمثل أطارا تشريعيا موحدا لحماية المستهلك في ضوء مبادئ الأمم المتحدة الداعية الي حماية حقوق المواطن ويراه البعض تطورا ملموسا لمنح جمعيات حماية المستهلك حق مباشرة الدعاوي القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلك، بينما يري أخرون ان مشروع القانون لا يزال بحاجة لتعديلات مهمة.
ان مشروع قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه مجلس الشوري مبدئيا يشكل منظومة متكاملة لحماية المستهلك مع القوانين الخاصة بالغش التجاري وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما يعطي الفرصة للمنظمات المدنية للعمل بفاعلية والدفاع عن حقوق المستهلك والقيام بدورها الرقابي علي الأسواق وهو الدور الذي ظل غائبا لفترات طويلة. ان تفعيل قانون حماية المستهلك يضمن القضاء علي السلع الرديئة التي يتم إغراق الأسواق بها والتي تهدد الصناعات الوطنية، والتي فقد المستهلك الثقة بها بينما يقبل علي كل ما هو مستورد.
سوف يعيد القانون ثقة المستهلك المفقودة في السلع المصرية ويوقف إغراق الأسواق بالسلع الأجنبية خاصة ان القانون ينص علي الزام المورد بتقديم فاتورة للمستهلك تجعل من حقه رد السلعة في حالة وجود عيب او عدم مطابقتها للمواصفات. ان الزام المورد بتقديم المعلومات الصحيحة عن السلع المبيعة من اهم إيجابيات القانون التي تحد من تأثير الحملات الترويجية والإعلانية المضللة بشكل كبير في فقد المستهلك الثقة بالمنتج المصري كما يعتبر القانون المعلن شريكا في تضليل المستهلك حالة إعلانه عن سلع غير مطابقة للمواصفات.
لان دور جهاز حماية المستهلك في تطوير نظم العمل بالسوق وتحريرها وزيادة المنافسة بين المنتجين والتجار بالإضافة الي توفير المعلومات الخاصة بأسعار وأماكن تواجد السلع من خلال الإعلان بشكل دوري عن أسعار اهم السلع الاستهلاكية وإيجاد آليات تتسم بالبساطة لتلقي شكاوي المستهلكين.
ويجب باتخاذ إجراءات تضمن الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وتطوير منظومة المواصفات والجودة وإعطاء حوافز للشركات المنتجة للسلع التي تحقق اعلي درجات الجودة. ان صدور قانون حماية المستهلك يمثل ضرورة في ظل التوجهات نحو الاندماج في الأسواق العالمية وهو ما يعطي القطاع الخاص دورا استراتيجيا في النشاط الاقتصادي وهو ما يستدعي قيام مؤسسات الدولة بدور رقابي لحماية المستهلك. ان الحكومة تتبني مبدأ اقتصاد السوق الحرة لكنها لم توفر حتي الأن أي نوع من الحماية للمستهلك.
أصبح الإعلان من أهم وسائل تسويق المنتجات، ووسيلة مناسبة للمستهلكين يحصلون من خلالها على معلومات وبيانات السلع والخدمات، ولكن يلاحظ أن المستهلك أصبح فريسة سهلة لمروجي الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة، وهذا ما يشكل خطرا على أمن وسلامة المستهلك من جهة، وتختلط الحقيقة بالمبالغة والكذب وتتأثر تبعا لذلك اختيارات المستهلك فيصبح رضائه في الإقبال على التعاقد معيبا وغير سليم من جهة أخرى.
ونتيجة لكل هذه الإضرار التي يسببها الإعلان الكاذب، قامت التشريعات في الدول المتقدمة بتخصيص الإعلان التجاري بتنظيمات مستقلة في ضوء تعاظم الحاجة إلى حماية المستهلك من أضراره متى تجاوز أهدافه، وأعطت للقضاء السلطة التقديرية في مسألة تقدير ما إذا كان الإعلان كاذب أو مضلل من عدمه، مع الاستعانة بالخبراء المختصين، وبمعيار الجوانب القانونية للحماية المدنية للمستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضلة
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. وفرض القانون عقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة وجود عيب بالمنتج من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. كما نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، وغرامة على المورد ومركز الصيانة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة.
كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.