تأتي أهمية إجراء هذه التعديلات والتي تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وإزالة جميع العقبات أمامهم. يعد هذا القانون من القوانين المهمة التي تستهدف التيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم. كما يعمل القانون الجديد للشهر العقاري على تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
لا سيما أن ذلك سيساعد في إزالة جميع معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية. أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الشهر العقاري ستعمل على الحد من ظاهرة غسل الأموال.
وجاء التعديل لبعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1964 بشأن تنظيم الشهر العقاري عددا من الأهداف نستعرضها عل النحو التالي :
1-إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
2-الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3-القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4-القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5-تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
لان الدولة تهدف من خلال هذا التعديل السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل،
مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم في سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة في حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة في ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية
أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.
وتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف؛ منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا، وفتح المجال للتعامل عن بُعد مع طلبات الشهر تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.
أنه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة 2 على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبِت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه، وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزًا.
واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيا دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحساب أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.
ووضعت المادة (23 مکررا) حدودا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلًا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.
وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
وغيّرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة،
ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.
وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتمّت إضافة مادتين.
ووضعت المادة (10 مكررة) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصّت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًّا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلًّا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلبات
لان الحيازة لمدة 15 عاما سواء على السكن أو الأرض نصت أيضًا على أن كل من لديه حكم قضائي سيتم تنفيذه فورا دون الالتزام بضرورة إرسال لجنة للمعاينة قبل نقل الملكية، أن مدة طلب تقنين العقار كانت تستغرق من عام إلى عامين ولكنها بعد التعديل أصبحت شهرا. إلى جانب تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. أن التعديلات تحقق السلام الاجتماعى
وتنهى أزمة التقاضى بسبب عدم توثيق العقارات، وذلك من خلال القضاء على المشكلات التي تعوق تسجيل الثروة العقارية، حيث يتضمن مشروع القانون عدة تسهيلات لعملية التسجيل وخاصة على مستوى “الإجراءات والسقف الزمنى” ويكرس فكرة الشباك الواحد، مطالبين بالإسراع في التحول الرقمي وحل مشكلة الازدحام بمكاتب الشهر العقاري فى كافة المحافظات، فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون مؤكدين أنه لا يعالج أوجه القصور بالقانون القائم ولا يلبى احتياجات المواطن في تسهيل تسجيل العقارات، رافضين إجراء تعديلات جزئية، ومطالبين بإجراء تشريع متكامل.